جاء في حديث ابن عباس ﵄ قال: إني رميت بعدما أمسيت قال لا حرج صححه البيهقي. فهل هذا صحيح وأنه يجوز رمي جمرة العقبة بعد غروب شمس يوم النحر؟
الجواب:
هذا ثابت أيضًا في صحيح البخاري أن النبي ﷺ سُئل فقيل له: رميت بعدما أمسيت. قال: لا حرج. وهو يدل على أن الرمي بالليل جائز لأنه لما قال:
_________________
(١) سورة البقرة آية (١٩٦).
[ ٤١ ]
لا حرج ونحن نعلم أن المساء يكون في آخر النهار وأول الليل. وأطلق النبي ﷺ قول: لا حرج دل ذلك على أنه. لا بأس أن يرمي الإنسان في الليل عن اليوم الذي يسبق الليلة وهذا هو القول الراجح من أقوال أهل العلم لأن رسول الله ﷺ حدد أول الرمي ولم يحدد آخره لكنه لا يؤخره إلى اليوم الثاني إلا لعذر.