ما حكم حج من أحرم بالحج متمتعًا وطاف وسعى ولكنه لم يحلق أو يقصر بل حل من إحرامه وبقي إلى يوم الثامن من ذي الحجة وأحرم بالحج من جدة إلى منى وأدى المناسك حتى طواف الوداع؟
الجواب:
هذا الحاج ترك التقصير في عمرته والتقصير من واجبات العمرة وفي ترك الواجب عند أهل العلم دم يذبحه الإنسان في مكة ويوزعه على الفقراء وعلى هذا فنقول لهذا الرجل يجب عليك أن تذبح فدية بمكة وتوزعها على الفقراء وبهذا تتم عمرتك وحجك، وإن كان خارج مكة فَوكَّلَ أن يذبح له في مكة جاز.