[السُّؤَالُ]
ـ[لقد قمت بكفالة يتيم وأود أن أهب الأجر لأختي، فهل يجوز، وهل أبلغها بذلك، وهل هناك صيغة معينة أتلفظ بها لأهب الأجر لها؟ شكرًا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكفالة اليتيم من أفضل القربات والطاعات، وإذا أراد الكافل أن يكون الثواب لغيره فيكفيه أن ينوي أن الثواب لفلان، وإذا تلفظ بذلك فقال: اللهم اجعل ثواب كفالته إلى فلان فحسن وإلا فالنية بالقلب كافية في أي ثواب يقصد منه الغير، وللمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: ٤٠٥٨٦.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
٠٣ ذو القعدة ١٤٢٦
[ ١١ / ١٦٠٤٥ ]