[السُّؤَالُ]
ـ[باختصار توجد لدى مشكله وأريد أن أعرف رأي الدين فيها:
وهي أن زوجي غير قادر على الإنجاب وأهلي يخيروني بين أمرين إما الطلاق أو أن أجعله يمنحني شقة الزوجية ويكتبها باسمي وسؤالي هو أنني أريد أن أصبر وأحتسب الأجر والثواب عند الله ﷿ فهل أنا مثابة على ذلك أم لا خصوصا أن الله أعطاني فرصه الطلاق وهل إذا طلبت الطلاق تحت أي ظرف من الظروف هل علي وزر خصوصا أن زوجي ليس له يد في هذا الموضوع وإنما هو أمر الله ﷾ وهل يحق لي أن أطلب منه الشقة مقابل تضحيتي والعيش معه بدون أولاد أم أن هذا سيضيع أجري عند الله ﷿ خصوصا أن أهلي نيتهم خير وهى أنهم يفكرون انه لأي حال من الأحوال إذا حدث مكروه لزوجي أهله سيقومون بإخراجي من الشقة وسيكون حقهم خصوصا انى ليس عندي أولاد
أرجوكم افيدونى فانا في حيرة كبيرة من أمري
وهدفي قبل كل شيء إرضاء الله ﷿]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع من طلب الطلاق من هذا الرجل إذا أثبت الأطباء عقمه وذلك لأن طلب الولد من أهم مقاصد الزواج، ويدل لهذا نهيه ﷺ رجلا أراد التزوج بامرأة عقيمة وأرشده إلى الزواج من الولود. أخرج أبو داود وصححه الألباني عن معقل بن يسار قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: إني أصبت امرأة ذات حسب وجمال وإنها لا تلد أفأتزوجها؟ قال: لا، ثم أتاه الثانية فنهاه ثم أتاه الثالثة فقال: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. وراجعي الفتوى رقم: ٢٨١٠٦
هذا فيما يتعلق بحكم الطلاق أو البقاء.
أما بخصوص طلب الشقة من الزوج فلا حرج فيه، ونرجو أن لا يكون فيه نقص لأجر صبرك عليه علما بأن هبة بيت السكن لا تتم إلا بخروجه منه وحيازتك له، أما لو ظل ساكنا فيه حتى مات فإنه يرجع إرثا. قال خليل في مختصره على مذهب الإمام مالك ما معناه: أن هبة الزوجة لزوجها دار سكناها صحيحة بخلاف هبته لها دارا لسكناها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
٠٩ جمادي الثانية ١٤٢٦
[ ١٢ / ٥١٥٤ ]