[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للذي نعرف أنه عاصٍ وماله قد اختلط بالحرام وهو يكسب من الحلال والحرام أن نبيع له ونشتري منه ونقرضه ونقترض منه.
جزاكم الله عنا خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق أن بينا في الفتوى رقم ٧٧٠٧ حكم معاملة من اختلط ماله الحلال بالحرام، ويشترط في إقراضه -إضافة إلى ما في الجواب المحال عليه- ألا يعلم أنه يستعمل هذا القرض في الحرام، فلا يجوز إقراضه حينئذ لأنه إعانة له على ما حرم الله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
٢٦ شوال ١٤٢٤
[ ١٢ / ١٠١٤٧ ]