[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو رأي الدين فى الزواج من فتاة كان والدها مسيحيا ثم أسلم قبل زواجه من والدتها مع العلم بأن اسمه كما هو حتى الآن؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في الزواج بالكتابية، وتقدم بيانه في الفتوى رقم: ٢٧٧٩، ولا في المسلمة من أب كتابي، ومن باب أولى المسلمة من أب كان كتابيا ثم أسلم، ولا يضر كونه لم يغير اسمه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
٠٤ جمادي الأولى ١٤٢٨
[ ١٣ / ٨٩٨ ]