[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للمسلمه الزواج من عم والدها أو عم والدتها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمرأة المسلمة الزواج من عم والدها أو والدتها ولا عم جدها من أبيها أو أمها لكونه من محارمها.
ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: ١٨٨٧٩.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
٠٨ ربيع الأول ١٤٢٩
[ ١٣ / ٨٥٣ ]