[السُّؤَالُ]
ـ[جزاكم الله خيرا على هذا المجهود الذي تقومون به.
سؤالي: أني أعمل بدولة من دول الخليج ووالدي بلغ المعاش ولم يعمل ودخله هو المعاش فقط وأختي في سن الزواج وإخوتي الصبيان متزوجون ولكن دخلهم ضعيف جدًا، وأنا لم أتزوج بعد، وأريد أن أساعد كل واحد منهم على قيامه بمشروع لكي يكون دخله متوسط الحال، وأجهز أختي بجهاز العرس، ومن ناحية أخرى أريد أن أتزوج ولكني أفضل أن أساعد إخوتي أولًا، ثم أفكر في نفسي، فما رأيكم في هذا الموضوع.
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزواج تعتريه أحكام الشريعة التكليفية الخمسة وهي: الوجوب والاستحباب والجواز والكراهة والتحريم.
ولك أن تراجع في هذا فتوانا رقم: ٣٠١١.
والإنفاق على الوالد المحتاج واجب، وإذا كان غير محتاج فإن الإنفاق عليه يكون من باب المستحبات.
وأما مساعدة الإخوة وتجهيز الأخت فهي من باب المستحبات ولا تجب.
وبناء على ما ذكر فإن الزواج إذا كان واجبًا عليك لخشية الوقوع في الزنا ونحوه حسب التفصيل الوارد في الفتوى فإنه لا يجوز أن تقدم عليه أي شيء مما ذكر.
وإذا لم يكن واجبا عليك فيبقى النظر فيه وفي الأمور الأخرى، فيقدم على الأقل مصلحة، وهكذا
علما بأن هذا الترتيب لا تلزم مراعاته إلا في الأمور الواجبة، وأما الأمور المستحبة فمن الجائز تقديم المرجوح منها على الراجح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
٠٥ ذو القعدة ١٤٢٨
[ ١٣ / ٨٧٣ ]