[السُّؤَالُ]
ـ[زوجة اشترطت على زوجها في عقد الزواج أن يسمح لها بالعمل، فهل يحق للرجل بعد الزواج أن يمنع زوجته من العمل بمكان مختلط سواء كانت تعمل قبل الزواج أو أرادت العمل بذلك المكان بعد الزواج؟؟
وهل يجوز أيضا للرجل أن يظهر أنه موافق على عمل زوجته ولكن يذهب للمكان الذي تريد أن تعمل به ويحاول التدخل بأن يرفضوا توظيفها؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
يجب على الزوج الوفاء بما أخذ عليه من شرط قبل الزواج، إلا أن يكون الشرط يحل حراما أو يحرم حلالا. وحل المشاكل الزوجية ينبغي أن يراعى فيه الرفق والحكمة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففي الصحيحين عن عقبة بن عامر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج.
وعليه، فإن كان الزوج قد وافق على عمل زوجته قبل العقد، وكان عملها مضبوطًا بالضوابط الشرعية، فتخرج إليه محتشمة متحجبة، وتسلم فيه من الاختلاط بالرجال الأجانب، ولم يكن فيه تضييع لما أوجب الله عليها من حقوق للزوج والأبناء؛ فإنه ليس له أن يمنعها منه وليس له أيضا أن يتسبب في ذلك.
أما إن اختل وصف مما سبق كالحال في السؤال فله أن يمنعها؛ سواء كانت تعمل قبل الزواج أو لا تعمل؛ وذلك لمنافاة خروجها مع حكم الشرع.
ففي سنن الترمذي من حديث عمرو بن عوف المزني أن رسول الله ﷺ قال: المسلمون على شروطهم، إلا شرطًا حرم حلالًا أو أحل حرامًا.
وأيضا له أن يمنعها لمنافاته مع حقه الشخصي منها، وننبه إلى أن اختلاط النساء بالرجال الأجانب في الأعمال على النحو المعهود لا يجوز ويتولد منه من المفاسد والشرور ما الله به عليم، وإذا تقرر هذا فحيث جاز له أن يمنعها فإن له التدخل بما يكون سببا لرفض توظيفها، لكن لا ينبغي أن يظهر موافقته على عملها ثم يتسبب في عدم ذلك من ورائها، بل المصارحة أفضل وإتيان البيوت من أبوابها أحق، والخيانة مذمومة على كل حال، إلا أن يصل الأمر بينهما إلى طريق مسدود، فلعل له التحايل حينئذ دفعا لضرر أكبر من طلاق ونحوه، ولذا رخص الشرع في الكذب في بعض الحالات منها ما يكون لطلب الإصلاح بين الزوجين، كما أن له استعمال المباح من المعاريض ونحو ذلك.
وعلى أي حال فإننا نوصي الزوج بحل هذه المشكلة بالحكمة والرفق، كما نوصي الزوجة بأن تعلم أن طاعة الزوج من آكد الواجبات على المرأة، وحقه من أهم الحقوق المنوطة بها، جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد: إذا صلت المرأة خمسها، وصامت شهرها، وحفظت فرجها، وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت.
وقال ﷺ: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. رواه الترمذي وابن ماجه. وصححه الالباني.
فإذا أمر الرجل امرأته بترك عمل مباح تمارسه وهو موفر لها نفقتها وكسوتها وجبت عليها طاعته فكيف وهو يمنعها من عمل محرم أو يغلب شره على خيره ومضرته على منفعته.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٤٤٩٣٤، ٥٩٧١٤، ١٣٥٧.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
١١ جمادي الثانية ١٤٢٩
[ ١٣ / ٥٨٤٩ ]