[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للأب أن يشترط على خاطب ابنته ألا يتزوج عليها بزوجة ثانية كما فعل الرسول ﷺ مع ابنته فاطمة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالراجح -والله اعلم- أن هذا الشرط جائز، ويجب الوفاء به، لعموم قوله تعالى: (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) [المائدة:١] .
وقوله ﷺ: "أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج" متفق عليه.
وقد سبق بيان هذا الحكم في الفتوى رقم: ١٣٥٧.
ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: ٨٣٩٨، والفتوى رقم: ٤٥٥٤.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
٠٣ جمادي الثانية ١٤٢٣
[ ١٣ / ٥٩٠٤ ]