[السُّؤَالُ]
ـ[أنا إمام وخطيب مسجد من العراق من الجنوب وردتني مسألة الطلاق بالثلاث رجل كبير في السن في حدود الستين طلق زوجته في لحظة عصبية ثم ندم على ذلك فما حكمه، هل أفتي له برأي المذاهب الأربعة وهو إيقاع الطلاق ثلاثا أم برأي شيخ الإسلام ابن تيمية وهو اعتباره طلقة واحدة؟ أفتونا مأجورين وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالراجح والمفتى به عندنا في الشكبة الإسلامية هو مذهب الجمهور في مسألة طلاق الثلاث كما في الفتوى رقم: ٨٧٧، ٦٣٩٦، وقد ذكرنا كلام أهل العلم في هذه المسألة في الفتوى رقم: ٥٤٢٥٧.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
٠٩ صفر ١٤٢٨
[ ١٣ / ١٠٨٤٨ ]