[السُّؤَالُ]
ـ[إن العقيقة في الدين الإسلامي شاتان للذكر وشاة واحدة للأنثى فإن ذبحت شاة واحدة فقط للذكر فكيف يكون الأمر بالنسبة للأنثى؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالسنة أن يعق عن الغلام بشاتين وعن الجارية بشاة، لما رواه النسائي وأبو داود وغيرهما عن النبي ﷺ قال: عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة.
فإن عق عن الغلام شاة حصل أصل السنة -كما قال النووي ﵀- لما روى أبو داود وغيره عن ابن عباس ﵄، أن رسول الله ﷺ: عق عن الحسن والحسين كبشًا كبشًا. وصححه الألباني.
وأقل ما يعق به عن الأنثى شاة، ولمزيد من الفائدة حول أحكام العقيقة، راجع الفتوى رقم:
٢٢٨٧.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
٢٩ رجب ١٤٢٣
[ ١٣ / ١٥٨٩٤ ]