[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم بيع جلد العقيقة نسيانًا مني؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز بيع جلد العقيقة، لأنها ذبيحة لله، وإلى هذا ذهب المالكية والشافعية، وحيث إنك فعلت ذلك ناسيًا، فلا إثم عليك لقول الله تعالى: رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا [البقرة:٨٦] .
وقول النبي ﷺ: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. رواه أبوداود وغيره.
لكن عليك أن تتصدق بهذا الثمن، وراجع الفتوى رقم: ١٧٧٩٠.
ولمزيد من الفائدة عن العقيقة راجع الفتوى رقم: ٢٢٨٧.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
١٨ رجب ١٤٢٤
[ ١٣ / ١٥٨٧٣ ]