[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز وطء الغلام في حالة الضرورة وعدم وجود امرأة، كأن يكون في السفر مثلا؟ جزاكم الله خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز وطء الغلام مطلقا بحال من الأحوال، بل ولا الزنى مع المرأة لو وجدت دون عقد شرعي، حتى إن أهل العلم اختلفوا فيما لو أكره الرجل على الزنى هل يرفع ذلك عنه الإثم أم لا؟ لأنه لا يتحقق الإيلاج إلا بانتشار الذكر، والانتشار لا يتحقق إلا مع الرغبة، ومن كانت له رغبة فليس بمكره.
وأما مسألة الشبق فعلاجها الصوم لأنه يكسر حدتها كما قال ﷺ: ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. متفق عليه.
ومن أهل العلم من رأى ارتكاب أخف الضررين عندئذ وهو العادة السرية لإزالة الشبق واستفراغ المستجمع من الشهوة.
وللفائدة انظر الفتاوى رقم: ١٦٢٢٤، ٥١٨١٦، ٥٢١٠٥.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
٠٧ ذو الحجة ١٤٢٩
[ ١٦ / ٦٣٩ ]