[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمته الله وبركاته، ما حكم حلق الرأس كله ولكن ترك المقدمة أطول من ذلك كله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فحلق الرأس على أربعة أنواع: الأول: حلقه في الحج والعمرة، فهذا من أمر الله ورسوله وهو مشروع وثابت بالكتاب والسنة والإجماع، قال تعالى: (لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين) . [الفتح: ٢٧] .
الثاني: حلق الرأس للحاجة مثل أن يحلقه للتداوي، فهذا أيضًا جائز بالكتاب والسنة والإجماع، فإن الله تعالى رخص للمحرم الذي لا يجوز له حلق رأسه أن يحلقه إذا كان به أذى، قال تعالى: (ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضًا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك) . [البقرة: ١٩٦] .
وكما ثبت في حديث كعب بن عجرة لما مر به النبي ﷺ - والقمل ينهال على رأسه - فقال له ﷺ: "أيؤذيك هوامك؟ " قال: نعم، فقال: "احلق رأسك وانسك شاة، أو صم ثلاثة أيام، أو أطعم فرقا بين ستة مساكين". [وهذا الحديث متفق عليه] .
النوع الثالث: حلقه على وجه التعبد والتدين والزهد من غير حج ولا عمرة، أو جعل حلق الرأس شعارًا، فهذا من البدع المنكرة، وهو من سيما الخوارج كما في البخاري عن أبي سعيد: أن النبي ﷺ ذكر قومًا سيكونون في أمته يخرجون في فرقة من الناس سيماهم التحليق ثم قال: "شر الخلق، يقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق". [رواه البخاري] .
الرابع: أن يحلق رأسه في غير النسك لا على وجه التقرب والتدين ولا لغير حاجة، فهذا لأهل العلم فيه قولان، أحدهما أنه مكروه وهو مذهب مالك، والثاني: أنه مباح وهو الراجح إن شاء الله وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي، لأن النبي ﷺ رأى غلامًا قد حلق بعض رأسه فقال: "احلقوه كله أو دعوه كله". [أخرجه ابن حبان وأبو داود والنسائي] .
وأما حلق الرأس وترك مقدمه، فإن هذا مما نهى النبي ﷺ عنه كما جاء في الحديث السابق، ولذلك قال: "احلقوه كله أو دعوه كله"، وهو ما يعرف بالقزع، وعلى ذلك لا يجوز حلق بعض الرأس وترك بعضه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
١٦ صفر ١٤٢٠
[ ٢٠ / ١٦٨١ ]