[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
ما حكم وضع سلسلة فضية في رقبة الرجل وما حكم وضع سوار من بلاستيك في معصم الرجل وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن لبس القلادة والسوار مما يتزين به النساء، ويختص بهن، فلا يجوز للرجل أن يلبسها، لما في ذلك من التشبه بالنساء، وقد لعن رسول الله ﷺ المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال، كما في صحيح البخاري.
ويجدر التنبيه إلى أن بعض الناس يلبس ذلك دفعًا للعين، أو جلبًا للحظ، كما يزعمون، ولا شك أن ذلك من الباطل الفاحش المحرم على الرجل والمرأة على حد السواء، وهو من التمائم التي حكم النبي ﷺ على من علقها بأنه أشرك، ففي المسند أن رسول الله ﷺ أقبل إليه رهط فبايع تسعة منهم، وأمسك عن واحد، فقالوا: يا رسول الله بايعت تسعة وتركت هذا؟!. قال: "إن عليه تميمة" فأدخل يده فقطعها، فبايعه، وقال: "من علق تميمة، فقد أشرك".
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
٢٦ ربيع الثاني ١٤٢٢
[ ٢٠ / ١٦٤٠ ]