[السُّؤَالُ]
ـ[ماحكم تشقير الحواجب لغرض الزينة وليس الأخذ منها المنهي عنه (النمص)؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان المراد بالتشقير الصبغ باللون الأشقر، فالظاهر أنه لا حرج فيه، ولا يدخل في النمص، وراجعي الجواب رقم: ٢٩٢.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
٢٥ ربيع الثاني ١٤٢٢
[ ٢٠ / ١٦٣٩ ]