[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز كتابة الشهادتين أو اسم الزوج أو الزوجة أو أحد أسماء الله الحسنى على الذهب أوخاتم الفضة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كتابة الشهادتين أو أسماء الله تعالى على الذهب والفضة أو غيرها جائزة، إذا لم يكن ذلك وسيلة إلى امتهانها، فقد ثبت أنه ﷺ كان نقش خاتمه: محمد رسول الله.
وأنه إذا دخل الخلاء وضعه، ذكره البيهقي من حديث أنس بن مالك ﵁.
وأما كتابة اسم أحد الزوجين على خاتم الآخر، فالأصل فيها الجواز ما لم تفعل تشبهًا بغير المسلمين.
قال النووي: وله أن ينقش عليه اسم نفسه، أو ينقش عليه كلمة حكمة، وأن ينقش ذلك مع ذكر الله تعالى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
٠٦ رمضان ١٤٢٢
[ ٢٠ / ١٦٢٠ ]