[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز بيع الذهب المحلق للنساء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد أباح الشرع للمرأة أن تتحلى بالذهب وغيره من الحلي، سواء كان الذهب محلقًا أو غير محلق، فقد روى أحمد وأبو داود والنسائي بسند جيد أن النبي ﷺ أخذ حريرًا فجعله في يمينه، وأخذ ذهبًا فجعله في شماله، ثم قال: "إن هذين حرام على ذكور أمتي، زاد ابن ماجه في روايه: حل لإناثهم".
وروى أحمد والنسائي والترمذي وصححه، وأبو داود، والحاكم وصححه، والطبراني وصححه، وابن حزم أن النبي ﷺ قال: "أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي، وحرم على ذكورها".
وقد نقل الشيخ ابن باز ﵀ الإجماع على جواز لبس المرأة الذهب كله، وذكر أن ممن صرح بالإجماع عليه: النووي، والجصاص، وألكيا الهراسي، وغيرهم.
ولما كان تحلي النساء بالذهب المحلق وغيره جائزًا، فإن بيع الذهب المحلق للنساء جائز أيضًا. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
٢٩ محرم ١٤٢٢
[ ٢٠ / ١٦٥٩ ]