[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الوضوء على الوضوء؟ مع إكمال حديث النبي ﷺ"إذا توضأ أحدكم على الوضوء فله"؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد جاء في مسند الإمام أحمد وصحيح مسلم وغيرهما من حديث بريدة ﵁ قوله: كان النبي ﷺ: يتوضأ عند كل صلاة، فلما كان يوم الفتح توضأ، ومسح على خفيه، وصلى الصلوات بوضوء واحد فقال له عمر يا رسول الله: إنك فعلت شيئًا لم تكن تفعله، فقال: "عمدًا فعلته يا عمر" وقد روى الإمام أحمد بسند حسن: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء، ومع كل وضوء بسواك" ففي هذين الحديثين -وما جاء في معناهما- دليل على استحباب تجديد الوضوء لكل صلاة، وهو المعروف من عمل النبي صلى الله ﷺ في الغالب. وقد قال تعالى: (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة) [الأحزاب:٢١] وأما الحديث الذي ذكره السائل بلفظ: (إذا توضأ أحدكم على الوضوء،) وطلب إكماله فلم أره بهذا اللفظ، وقد روى أبو داود والترمذي وابن ماجه عن ابن عمر ﵄ أنه قال: كان رسول الله ﷺ يقول: "من توضأ على طهر كتب له عشر حسنات".
وقال عنه النووي في المجموع ضعيف متفق على ضعفه وانظر الفتوى رقم ٦٦٤٥
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
١٦ صفر ١٤٢٠
[ ١١ / ١١٣٩ ]