[السُّؤَالُ]
ـ[هل يمكن للمرأة التي شعرها أجعد بعد تصفيف شعرها أو تنعيمه بالسشوار أن تمسح على أطراف منابت الشعر من الجبهة للوضوء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالراجح من أقوال أهل العلم هو وجوب مسح الرأس كله في الوضوء، ويستوي في هذا المرأة والرجل، وقد مضى بيان ذلك في الفتوى رقم: ٣٦٢٧، والفتوى رقم: ٧٨٩٨.
وما ذكرته السائلة لا يعتبر ضرورة، بل ولا حاجة تسوغ لها مخالفة الراجح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
١٧ جمادي الأولى ١٤٢٤
[ ١١ / ١٠٧٣ ]