[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي هو: عن قضاء الفوائت بالنسبة لصلاتي الفجر والعصر هل تقضى حتى في الأوقات المنهي فيها الصلاة؟ مع العلم أن الرسول ﷺ يقول في ما معناه: صل الصلاة لذكرها.
جزاكم الله خيرًا ونفع الناس بعلمكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذي عليه الجمهور - مالك والشافعي وأحمد وغيرهم- هو أن الفائتة من الصلوات تقضى في أي وقت ذكرت فيه، سواء كان ذلك وقت نهي أو غيره، بدليل قوله ﷺ: "من نسي صلاة، فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك" رواه مسلم وغيره.
ولقوله تعالى: (وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي) [طه:١٤] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
١٠ صفر ١٤٢٣
[ ١١ / ٦٠٧٥ ]