[السُّؤَالُ]
ـ[الشيخ الفاضل: إني أعمل إطفائيا في مركز إطفاء يبعد عن بيتي مسافة ٦٠كم وأنا أتواجد فيه يوما كاملا وأرتاح يومين وهكذا وإني قرأت في الصحيح أن الرسول ﷺ كان إذا سافر ترك الرواتب والنوافل إلا الوتر. علما بأننا في المركز عملنا هو انتظار الحريق في أي لحظة، فهل ترى يا شيخنا أن أترك النوافل، وإذا كنا في الصلاة وأطلق زمور الخطر على الحريق فماذا نفعل؟ وجزاك الله عنا خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم في الفتوى رقم: ٢٥٨١٨ حكم صلاة النوافل في السفر، وذكرنا هنالك كلام أهل العلم في هذا الموضوع.
كما تقدم في الفتوى رقم: ٢١٧٢٣ حكم قطع الصلاة للعاملين في مجال الإطفاء عند حدوث الحريق أثناء الصلاة، فنرجو مراجعتهما وهي في قطع صلاة الفريضة -أما النافلة- فالأمر فيها أيسر إذ المتطوع أمير نفسه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
٠٦ شوال ١٤٢٦
[ ١١ / ١١٠٧٣ ]