[ ٨٤ / ١ ]
السؤال:-
هل الاستنجاء يفسد الصوم؟
الجواب:-
لا يفسد الصوم بالاستنجاء الذي هو غسل الفرجين أو أحدهما بالماء ولو دلكهما بيده ولو دخل الماء أو شيء منه في المخرج فإنه معتاد ولا يصل إلى الجوف بالاستنجاء والله أعلم.
[ ٨٤ / ٢ ]
السؤال:-
أنا امرأة أفطرت أربعة أشهر من أشهر رمضان، حيث إما أكون نفساء أو في الشهر الأخير من الحمل، ولم أقضها إلى الآن، لأني كنت أعتقد أن المرأة المعذورة ليس عليها قضاء للصوم كالصلاة. والآن أبلغ من العمر سبعا وأربعين سنة، فماذا أعمل الآن؟
الجواب:-
لابد من قضاء هذه الأشهر الأربعة ولو متفرقة، ولابد مع القضاء من الكفارة عن التأخير وذلك بإطعام مسكين عن كل يوم أي عن كل شهر خمسة عشر صاعًا، والله أعلم.
[ ٨٤ / ٣ ]
السؤال:-
أنا امرأة قد أنعم الله عليَّ بصيام ست من شوال كل عام، وفي هذا العام أردت أن أصوم كما عودت نفسي، ولكن زوجي قال لي: (الله لا يقبل منكِ إذا صمتِ) . فهل يجوز لي أن أصوم الست أم لا؟
الجواب:-
لا تصومي تطوعًا إلى بإذن الزوج إلا أن يكون غائبًا أو تعلمين أن الصوم لا يعوقكِ عن خدمته وأنه لا يحتاج إلى الاستمتاع معكِ في ذلك النهار، فإن صمتِ فطلب منكِ المضاجعة فاستجيبي له ولو كنتِ صائمة إذا لم يأذن في الصوم.
[ ٨٤ / ٤ ]
السؤال:-
امرأة في الخمسين من عمرها لم تقضِ الأيام التي كانت تفطرها من رمضان بسبب العادة الشهرية إما تهاونًا أو جهلًا بالحكم الشرعي، علمًا أن ذلك كان أيام شبابها وقبل زواجها. وهي الآن تسأل ماذا تفعل؟ هل يلزمها القضاء؟ مع العلم أنها لا تعلم كم سنة فعلت ذلك وهي الآن تصوم أيام التطوع مثل ست من شوال وتنويها عن تلك الأيام التي مضت. أفتونا مأجورين.
الجواب:-
لابد من القضاء والاحتياط فتصوم حتى تجزم بأنها قد قضت جميع ما أفطرته أو زادت عليه من أيام عادتها فإذا كانت تصوم الست من شوال بنية قضاء أيام عادتها السابقة أجزأ ذلك عنها بهذه النية، فعليها إكمال ما بقي ثم عليها مع الصيام إطعام مسكين عن كل يوم لأجل التأخر عدة سنين فتدفع الإطعام مرة واحدة فإذا كانت لم تصم ثلاث سنين أيام العادة وكل سنة ستة أيام فعليها إطعام ثمانية عشر مسكينًا والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
[ ٨٤ / ٥ ]
السؤال:-
ما حكم من أتى زوجته بعد صلاة الفجر في رمضان لا يعلم الحكم الشرعي في ذلك؟ وما هي كفارة هذا الفعل؟ أفتونا مأجورين.
الجواب:-
إذا حصل الجماع في نهار رمضان بعد الإمساك فلابد من القضاء والكفارة، ولا تسقط بجهل الحكم لأن النبي ﷺ لم يعذر ذلك الأعرابي الذي واقع أهله في رمضان وهو لا يدري عن الكفارة، والكفارة هي تحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
[ ٨٤ / ٦ ]
فتاوى الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله
الفتاوى النسائية