[ ٢٧ / ١ ]
السؤال:-
من كان عنده زكاة مال وأراد أن يقدمها قبل حولها للحاجة إلى ذلك فما حكم ذلك؟ وما معنى الحاجة؟
الجواب:-
يجوز ذلك كما نص عليه العلماء وقالوا: إنه يجوز ولو قدمها لسنتين وإن كان ذلك لا يستحب، واستدلوا بما روي أن النبي ﷺ قال: "إنا كنا احتجنا، فأقرضنا العباس صدقة سنتين" لما ذكروا أنه ﷺ تحمل صدقة العباس ومثلها معها قال ذلك لأنه قدم صدقة سنتين، فعلى هذا يجوز للحاجة.
والحاجة أي إذا رأيت فقيرًا مضطرًا إلى المال، فإذا لم تعطه فإنه سَيُعْوِزُه ذلك إما إلى الاستدانة وتضاعف الدين عليه، وإما أن يسجن ويتضرر ورثته وأطفاله وأولاده، ففي هذه الحال لك أن تقدمها ولو سنة أو نصف سنة، وتزيل بها الشدة التي وقع فيها، حتى لا يتضرر أهله، وحتى لا يتضاعف دينه، وكذلك إذا رأيت مشروعًا خيريًّا تحب المساهمة فيه، ورأيت الناس لم يبادروا بالمساهمة فيه، أي المساهمات التي تصح فيها الزكاة كتجهيز غزاة مثلًا، أو أزمة من أزمات المجاهدين، كما في هذه الأزمنة للمجاهدين في البوسنة والهرسك وغيرها، فأردت أن تقدم الزكاة للحاجة الماسة فهذه الحاجة تبرر تقديم الزكاة.
[ ٢٧ / ٢ ]
السؤال:-
لقد حددت ميعادًا لإخراج الزكاة في شهر رجب من كل عام، فهل يجوز تأخيرها وإخراجها في شهر رمضان؟
الجواب:-
لا بأس بالتأخير للمصلحة، لكن لابد من معرفة قدر المال الذي تجب فيه الزكاة في شهر رجب، أي تعد المال وتعرف الزكاة الواجبة وتقدرها ثم تخرجها في رمضان. والله أعلم.
[ ٢٧ / ٣ ]
السؤال:-
هل يمكن تعديل بداية الحول بتقديمه أو تأخيره، حيث إنه في تاريخ ١١/٣ استلمت محلًا، وأريد أن يكون في بداية السنة أو نصفها؟
الجواب:-
يجوز جعل تمام الحول في نصف السنة، أو في رمضان، أو في نهاية السنة، ولو كان ملكك البضاعة في أثناء السنة.
[ ٢٧ / ٤ ]
السؤال:-
إذا تأخرت في إخراج الزكاة لعدم معرفة بعض الأحكام. ماذا يكون عليّ في ذلك؟
الجواب:-
عليك أن تتلافى وتخرج زكاة ما مضي من رأس المال أو الأرباح.
[ ٢٧ / ٥ ]
السؤال:-
هل يجوز إخراج الزكاة وإرسالها إلى ناس مستحقين في بلد آخر؟ أي في بلدي لأنني مغترب في المملكة العربية السعودية؟
الجواب:-
يجوز نقل الزكاة إلى غير بلد المال على الصحيح لمصلحة راجحة، كشدة فقر وفاقة وقرابة مسلمين ذوي حاجة ونحو ذلك، ولا يجوز على وجه المحاباة مع وجود من هو مستحقها ومعرفة استحقاقه ثم حرمانه، فإن كان أهل البلد مشكوكًا في استحقاقهم مع التحقق من حاجة الأقارب في البلد البعيد وشفقتهم وترقبهم لما ترسل إليهم فهم أولى والصدقة عليهم صدقة وصلة.
[ ٢٧ / ٦ ]
فتاوى الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله
فتاوى الزكاة