لا تحل الزكاة لآل محمد ﷺ ولا لمواليهم، وآل النبي ﷺ هم بنو هاشم، وكثير من العلماء قالوا: وبنو المطلب، وذلك لأن عبد مناف هو أبو هاشم وأولاده أربعة: هاشم والمطلب وعبد شمس ونوفل، فأما بنو هاشم فهم الذين منهم النبي ﷺ، وبنو المطلب من ذرية عبد مناف، فلما حصر بنو هاشم في الشعب دخل معهم بنو المطلب، وقالوا: أنتم إخواننا ولا نرضى أن نتخلى عنكم؛ فلذلك أعطاهم النبي ﷺ من الفيء ومن الغنيمة، وجعل لهم هذا الحظ، وجعلهم من ذوي القربى المذكورين في قوله تعالى: (فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل) (الأنفال:٤١)، ولم يعط بني نوفل ولا بني عبد شمس؛ لأنهم لم يناصروهم، فقال في بني المطلب: "إنهم لم يفارقونا في جاهلية ولا إسلام".
وقد اختلف العلماء هل يحرمون من الزكاة لفقيرهم أو يعطون من الزكاة؟ فكثير منهم قالوا: ما دام أن الرسول ﵊ لم يولهم على الزكاة، ولم يعطهم من الزكاة، واقتصر على إعطائهم الخمس من الفيء، فإن ذلك دليل على أنهم مثل بني هاشم.
والراجح أنهم ليسوا مماثلين لهم، وأن الحكم يختص ببني هاشم، وأن بني هاشم هم الذين يسمون بذوي القربى.
وقد اختلف أيضًا العلماء اختلافًا آخر في ذوي القربى؛ فذهب بعضهم إلى أن ذوي القربى هم أقارب الخليفة، ولو لم يكن من بني هاشم، فلما كانت الخلافة في بني أمية كانوا يستبدون بهذا القسم الذي هو سهم ذوي القربى، فيقولون: نحن من ذوي قربى، ولما آلت الخلافة إلى بني العباس، فبنو العباس من بني هاشم، استعادوا سهمهم الذي هو سهم ذوي القربى.
[ ٣٩ / ١ ]
والحاصل أن بني هاشم لا يعطون من الزكاة، وقد علل النبي ﷺ بأنها أوساخ الناس، فلا تحل لهم، حتى إن الحسن مرة أخذ تمرة من صدقة فوضعها في فمه، فلم يتركها النبي ﵊ حتى أخرجها وعليها ريقه، وألقاها في الصدقة؛ بقوله: "كخ كخ! إنها لا تحل لنا" مع كونه طفلًا، ولما وجد تمرة في الطريق قال: "لولا أن تكون من الصدقة لأكلتها" فلم يأكلها خشية أن تكون من الصدقة. فكل ذلك دليل على تورعه ﵊، ثم علل بقوله: "إن لكم في خمس الخمس، ما يغنيكم عن الصدقة. وقد اختلف الآن هل يعطون أو لا يعطون وذلك لأنهم الآن قد يكونون محرومين من بيت المال ومن خمس الخمس ومن الفيء، ولا يأتيهم شيء، ويعتري كثيرًا منهم غرامات وديون، ويحتاجون إلى أن يعطوا ما يخفف عنهم، وقد لا يجدون من يعطيهم إلا من الزكاة؛ فلذلك رُخص لهم عند الحاجة، ولطول الزمان، فبينهم وبين النبي ﷺ نحو ثلاثين جدًا، فكيف يصيرون من ذوي القربى مع بعد النسب؛ لذلك رأى بعض العلماء إنهم يعطون عند الحاجة.
أما الموالي فدليله حديث أبي رافع لما قال له رجل: اصحبني حتى تصيب من الصدقة، فاستشار النبي ﷺ فقال: "إنها لا تحل لنا الصدقة، ومولى القوم منهم".
والصحيح أنها خاصة بالأقرباء الذين في ذلك العصر، فأما المتأخرون إذا احتاجوا فإنهم يعطون ما يسد حاجتهم.
[ ٣٩ / ٢ ]
فتاوى الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله
فتاوى الزكاة