[ ٤٤ / ١ ]
السؤال:-
هل تصرف الزكاة لإنسان يريد الزواج، ولا يملك ما يتزوج به من مال؟
الجواب:
نعم. أفتى بذلك مشايخنا، فقالوا: إن الزواج من الضرورات كحاجة الإنسان إلى الطعام والشراب والسكن.. فكذلك حاجته إلى الزواج، ولو لم يفعل لحصل عليه ضرر، ولحصلت مفاسد كثيرة على الشباب والشابات، فلأجل ذلك ذكروا أنه يباح له أن يأخذ من الزكاة ما يستعين به في مهر زواجه، ووليمته وما هو تابع لذلك.
[ ٤٤ / ٢ ]
السؤال:-
أنا طالب بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، وإنني مقدم على الزواج بإذن الله تعالى، وكما يعلم فضيلتكم أن مكافأة الطالب هي ثمانمائة وخمسون ريالً فقط، وحيث إن متطلبات الزواج كثيرة وليس لدي مصدر مالي يساعدني على إتمام الزواج سوى الله تعالى ثم مساعدة أهل الخير، وحيث إن والدي يعمل مؤذنًا براتب (١٠٥٠ ريال) ولا يستطيع مساعدتي، فلأجل ذلك هل يحق لي الأخذ من الزكاة لإتمام الزواج؟
الجواب:-
لا مانع من أخذ الزكاة للإعانة على الزواج لأنه من الضروريات، والزكاة مصرفها لضروريات وحاجات الفقراء والغارمين ونحوهم، فلك أن تأخذ من الزكاة بقدر الكفاية للمهر والتكاليف والله أعلم.
[ ٤٤ / ٣ ]
السؤال:-
أنا شاب متدين ولله الحمد والمنة، وأستلم راتبًا شهريًا أقل من ثلاثة آلاف ريال، وعندما عزمت على الزواج ساعدني أهل الخير، فمنهم من أقرضني، ومنهم من أهدى لي، وبعد ذلك تزوجت امرأة ثيبًا، إلا أنني وجدت فيها عيبًا، والآن هذه الزوجة حبلى وعلى وشك الولادة، وأنا عازم على الطلاق إن شاء الله بعد ولادتها. وأنا الآن أجمع المال لكي أتزوج مرة أخرى، وحيث أن عليّ بعض الديون فسأقوم بدفع مبلغ شهري للمولود القادم إضافة إلى أنني أسدد شهريًا ما علي من ديون ولا يبقى معي من الراتب إلا مبلغ يسير جدًا، فهل يجوز لي أخذ الزكاة؟
الجواب:-
لا تحل لك الزكاة حتى تعقد النكاح ويبقى في ذمتك بعض المهر وتوابعه فتكون من الغارمين، وأنا أنصحك أن تمسك زوجتك أم ولدك ولو كانت ثيبًا، فقد تكون أحسن من غيرها إذا لم يكن بها عيب سوى أنها ثيب والله أعلم.
[ ٤٤ / ٤ ]