س: تقام في المستشفى عدة جماعات للصلاة، والمساجد قريبة فهل يلزم من بقربها الذهاب للمسجد أم نكتفي بهذه الجماعات داخل المستشفى؟
ج: هذا فيه تفصيل، فالذي لا بد من وجوده في المستشفى كالحارس ونحوه، أو المريض الذي لا يستطيع الوصول إلى المسجد، فإنه لا يجب
[ ٦٢ ]
عليه الخروج إلى المسجد، بل يصلي في محله مع الجماعة التي يستطيع الصلاة معها، أما من يستطيع الوصول إلى المسجد فإنه يجب عليه ذلك عملا بالأدلة الشرعية ومنها قوله ﷺ: «من سمع النداء فلم يأت، فلا صلاة له إلا من عذر (١)» قيل لابن عباس ﵄: ما هو العذر؟ قال: خوف أو مرض. رواه ابن ماجه والدارقطني وصححه ابن حبان والحاكم وإسناده صحيح.
[من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ﵀]
_________________
(١) سنن أبو داود الصلاة (٥٥١)، سنن ابن ماجه المساجد والجماعات (٧٩٣) .
[ ٦٣ ]