س: إذا استعملت المرأة ما يقطع الدم في أيام النفاس أو الحيض فما الحكم؟
ج: إذا استعملت المرأة ما يقطع الدم من حبوب أو إبر فانقطع الدم بذلك واغتسلت، فإنها تعمل كما تعمل الطاهرات، وصلاتها صحيحة، وصومها صحيح.
[من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ﵀]
[ ٩٧ ]