س١٥: هل يعتبر فحص السبيلين (القضيب- المهبل- الشرج) ناقضا لوضوء الطبيب أو الطبيبة والمريض، سواء كان ذلك بقفازات تلبس في اليد أو بدون؟
س١٦: هل يعتبر فحص الطبيبة أو الطبيب لمريض من الجنس الآخر ناقضا للوضوء، سواء للطبيب أو المريض؟
ج١٥، ١٦: مس الفرج قبلا أو دبرا بدون حائل - ناقض للوضوء؛ لما أخرج الإمام أحمد عن بسرة بنت صفوان ﵄: أن النبي ﷺ قال:
[ ٤٠ ]
«من مس ذكره فليتوضأ (١)»، وقال أحمد: حديث صحيح، ولأحاديث أخرى صحيحة واردة في ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
[من فتاوى اللجنة الدائمة] س (١٥، ١٦) من الفتوى رقم (٦٩٠٨)
_________________
(١) سنن الترمذي الطهارة (٨٢)، سنن النسائي الطهارة (١٦٤)، سنن أبو داود الطهارة (١٨١)، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (٤٧٩)، مسند أحمد بن حنبل (٦/٤٠٦)، موطأ مالك الطهارة (٩١)، سنن الدارمي الطهارة (٧٢٤) .
[ ٤١ ]