أجمع أهل العلم على أن من لا يستطيع القيام، له أن يصلي جالسا، فإن عجز عن الصلاة جالسا فإنه يصلي على جنبه مستقبل القبلة بوجهه، والمستحب أن يكون على جنبه الأيمن، فإن عجز عن الصلاة على جنبه
[ ٤٧ ]
صلى مستلقيا؛ لقوله ﷺ لعمران بن حصين: «صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب (١)»، رواه البخاري وزاد النسائي: «فإن لم تستطع فمستلقيا (٢)» .
ومن قدر على القيام وعجز عن الركوع أو السجود لم يسقط عنه القيام، بل يصلي قائما فيومئ بالركوع، ثم يجلس ويومئ بالسجود؛ لقوله تعالى: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ (٣) ولقوله ﷺ: «صل قائما (٤)»، ولعموم قوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ (٥) . وإن كان بعينه مرض، فقال ثقات من علماء الطب: إن صليت مستلقيا أمكن مداواتك وإلا فلا - فله أن يصلي مستلقيا.
ومن عجز عن الركوع والسجود أومأ بهما ويجعل السجود أخفض من الركوع، وإن عجز عن السجود وحده ركع وأومأ بالسجود، وإن لم يمكنه أن يحني ظهره حنى رقبته، وإن كان ظهره متقوسا فصار كأنه راكع، فمتى أراد الركوع زاد في انحنائه قليلا، ويقرب وجهه إلى الأرض في السجود أكثر من الركوع ما أمكنه ذلك، وإن لم يقدر على الإيماء برأسه كفاه النية والقول.
ولا تسقط عنه الصلاة ما دام عقله ثابتا بأي حال من الأحوال للأدلة السابقة. ومتى قدر المريض في أثناء الصلاة على ما كان عاجزا عنه من قيام أو قعود أو ركوع أو سجود أو إيماء - انتقل إليه وبنى على ما مضى من صلاته.
_________________
(١) صحيح البخاري الجمعة (١١١٧)، سنن الترمذي الصلاة (٣٧١)، سنن أبي داود الصلاة (٩٥٢)، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (١٢٢٣)، مسند أحمد (٤/٤٢٦) .
(٢) صحيح البخاري الجمعة (١١١٧)، سنن الترمذي الصلاة (٣٧١)، سنن أبي داود الصلاة (٩٥٢)، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (١٢٢٣)، مسند أحمد (٤/٤٢٦) .
(٣) سورة البقرة الآية ٢٣٨
(٤) صحيح البخاري الجمعة (١١١٧)، سنن الترمذي الصلاة (٣٧١)، سنن أبي داود الصلاة (٩٥٢)، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (١٢٢٣)، مسند أحمد (٤/٤٢٦) .
(٥) سورة التغابن الآية ١٦
[ ٤٨ ]
وإذا نام المريض أو غيره عن صلاة أو نسيها وجب عليه أن يصليها حال استيقاظه من النوم أو حال ذكره لها، ولا يجوز له تركها إلى دخول وقت مثلها ليصليها فيه؛ لقوله ﷺ: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها متى ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، وتلا قوله تعالى (٢)» .
ولا يجوز ترك الصلاة بأي حال من الأحوال، بل يجب على المكلف أن يحرص على الصلاة أيام مرضه أكثر من حرصه عليها أيام صحته، فلا يجوز له ترك المفروضة حتى يفوت وقتها ولو كان مريضا، ما دام عقله ثابتا، بل عليه أن يؤديها في وقتها حسب استطاعته.
فإذا تركها عامدا وهو عاقل عالم بالحكم الشرعي مكلف يقوى على أدائها ولو إيماء فهو آثم. وقد ذهب جمع من أهل العلم إلى كفره بذلك؛ لقول النبي ﷺ: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر (٣)» . ولقوله ﵊: «رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله (٤)»، ولقول النبي ﷺ: «بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة (٥)»، أخرجه مسلم في صحيحه، وهذا القول أصح للآيات القرآنية الواردة في شأن الصلاة، والأحاديث المذكورة.
وإن شق عليه فعل كل صلاة في وقتها، فله الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء جمع تقديم أو جمع تأخير، حسب ما يتيسر له، إن شاء قدم العصر مع الظهر، وإن شاء أخر الظهر مع العصر، وإن شاء قدم العشاء مع المغرب، وإن شاء أخر المغرب مع العشاء. أما الفجر فلا تجمع
_________________
(١) صحيح البخاري مواقيت الصلاة (٥٩٧)، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (٦٨٤)، سنن الترمذي الصلاة (١٧٨)، سنن النسائي المواقيت (٦١٤)، سنن أبو داود الصلاة (٤٤٢)، سنن ابن ماجه الصلاة (٦٩٥)، مسند أحمد بن حنبل (٣/٢٦٩) .
(٢) سورة طه الآية ١٤ (١) ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾
(٣) رواه ابن ماجه في (كتاب إقامة الصلاة)، باب ما جاء فيمن ترك الصلاة، والترمذي في (الإيمان) برقم (٢٥٤٥) .
(٤) رواه الترمذي في (الإيمان) برقم (٢٥٤١)، وأحمد في (مسند الأنصار) برقم (٢١٠٠٨، ٢١٠٥٤) .
(٥) صحيح مسلم الإيمان (٨٢)، سنن الترمذي الإيمان (٢٦٢٠)، سنن أبو داود السنة (٤٦٧٨)، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (١٠٧٨)، مسند أحمد بن حنبل (٣/٣٧٠)، سنن الدارمي الصلاة (١٢٣٣) .
[ ٤٩ ]
مع ما قبلها ولا مع ما بعدها؛ لأن وقتها منفصل عما قبلها وعما بعدها.
هذا بعض ما يتعلق بأحوال المريض في طهاراته وصلاته.
وأسأل الله ﷾ أن يشفي مرضى المسلمين، ويكفر سيئاتهم، وأن يمن علينا جميعا بالعفو والعافية في الدنيا والآخرة إنه جواد كريم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.
[من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ﵀]
[ ٥٠ ]