السؤال الثاني من الفتوى رقم (٥٩٢١):
س٢: بعض الناس من أهل الميت يسوقون ما يسمونه بـ: الجدف على الميت إلى المقابر ليذبح ويقسم على حاضري القبر ويذبح على بعد ١٠٠ متر عن المقبرة، وهذا الجدف قد يكون من الغنم أو الإبل أو البقر، أرجو الإفادة من فضيلتكم وفقكم الله.
ج٢: يحرم الذبح عند القبر والمسمى بـ: الجدف؛ لما فيه من قصد التقرب والعبادة، «وقد لعن النبي ﷺ من ذبح لغير الله، (١)» رواه مسلم. وأما صناعة أهل الميت الطعام للحاضرين فليس من
_________________
(١) صحيح مسلم الأضاحي (١٩٧٨)، سنن النسائي الضحايا (٤٤٢٢)، مسند أحمد بن حنبل (١/١١٨) .
[ ١ / ١٩٦ ]
السنة، وإنما السنة أن يصنع لهم الطعام؛ لما ثبت من أمر النبي ﷺ أن يصنع الطعام لآل جعفر لما أتى نعيه حين قتل ﵁.
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
[ ١ / ١٩٧ ]