السؤال الرابع عشر من الفتوى رقم (٦٢٥٩)
س١٤: هل أفضل تأدية السنن والنوافل كالشفع والوتر في المنزل أم في المسجد؟
ج١٤: جاء في صحيح مسلم من حديث طويل قوله ﷺ: «فعليكم بالصلاة في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا
[ ٧ / ٢٣٩ ]
المكتوبة (١)» وحديث «خير صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة» .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب الرئيس الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
_________________
(١) أخرجه البخاري ١٠ / ٤٣٠ في الأدب باب ما يجوز من الغضب، ومسلم برقم (٧٨١) وأبو داود ٢ / ١٤٥ برقم (١٤٤٧) والنسائي ٣ / ١٩٨.
[ ٧ / ٢٤٠ ]
السؤال الأول من الفتوى رقم (٨٨٣٢)
س١: أنا شاب إذا انتهيت من صلاة الفريضة في المسجد -ولتكن الظهر مثلا - أذهب إلى البيت وأصلي ركعتي السنة ولكن أحيانا أتأخر في فعل ذلك بحوالي ساعة أو ساعتين بعد صلاتي للفريضة، فما الحكم في هذه المسألة؟
ج١: إذا كان الواقع كما ذكر فلا بأس إذا أديتها قبل خروج الوقت، لكن الأفضل تعجيل النافلة خشية أن يطرأ عليك ما يفوتها من شغل أو نسيان أو نحو ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب الرئيس الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
[ ٧ / ٢٤٠ ]
الفتوى رقم (١٠٧٧٢)
س: هل الأفضل صلاة السنن الراتبة في المسجد أو في
[ ٧ / ٢٤٠ ]
البيت؟
ج: تستحب صلاة النافلة في البيت سواء الرواتب أو غيرها، إلا ما شرع الله أداءه في المسجد كتحية دخوله، فقد ثبت أن النبي ﷺ قال: «اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا (١)» وقال ﷺ: «أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة (٢)» وهكذا ما شرع الله له الجماعة كالتراويح والكسوف فإنها تصلى في المسجد، وهكذا صلاة العيد وصلاة الاستسقاء فإنها تصلى في المصلى.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب الرئيس الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
_________________
(١) أخرجه مالك في الموطأ ١ / ١٦٨، وأحمد ٢ / ١٦، ٤ / ١١٤، ١١٦، ٥ / ١٩٢، ٦ / ٦٥، والبخاري ١ / ١١٢، ومسلم ١ / ٥٣٨-٥٣٩ برقم (٧٧٧) وأبو داود ١ / ٦٣٢ برقم (١٠٤٣) والنسائي ٣ / ١٩٧ برقم (١٥٩٨) والترمذي ٢ / ٣١٣ برقم (٤٥١) والطبراني في الكبير ٥ / ٢٥٨ برقم (٥٢٧٨-٥٢٨٠)، وابن أبي شيبة ٢ / ٢٥٥.
(٢) صحيح البخاري الأذان (٧٣١)، صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (٧٨١)، سنن الترمذي الصلاة (٤٥٠)، سنن النسائي قيام الليل وتطوع النهار (١٥٩٩)، سنن أبو داود الصلاة (١٤٤٧)، مسند أحمد بن حنبل (٥/١٨٦)، موطأ مالك النداء للصلاة (٢٩٣)، سنن الدارمي الصلاة (١٣٦٦) .
[ ٧ / ٢٤١ ]
السؤال الثاني والثالث من الفتوى رقم (٥١٠٧)
س٢: أرى البعض يقطع النافلة إذا أقيمت الفريضة وهو فيها فهل يجوز ذلك؟
ج٢: إذا أقيمت الصلاة فلا يجوز الدخول في نافلة، لعموم
[ ٧ / ٢٤١ ]
قوله ﷺ: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة (١)» رواه مسلم وغيره وإذا أقيمت الصلاة وهو في النافلة قطعها؛ للحديث المذكور، ولأن الفريضة أهم منها.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب الرئيس الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
_________________
(١) أخرجه أحمد ٢ / ٣٣١، ومسلم ٢ / ١٥٣، وأبو داود برقم (١٢٦٦) والنسائي ١ / ١٣٩، والترمذي ٢ / ٢٨٢، وابن ماجه برقم (١١٥١)، والدارمي ١ / ٣٣٧.
[ ٧ / ٢٤٢ ]
س٣: أرى البعض يؤدي تحية المسجد حتى ولو كان وقت نهي ويقضي سنة الفجر بعد الصلاة مباشرة فهل يجوز ذلك؟
ج٣: أولا: إذا دخل الرجل المسجد في وقت النهي فلا يجلس حتى يصلي تحية المسجد، لعموم قوله ﷺ: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين (١)»
ثانيا: أما ركعتا الفجر فإذا لم يفعلهما قبل الفريضة صلاهما بعدها، لما رواه أبو داود بسنده عن قيس بن عمرو قال: «رأى رسول الله ﷺ رجلا يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين فقال رسول الله ﷺ "صلاة الصبح ركعتان" فقال الرجل إني لم أكن صليت الركعتين اللتين قبلهما فصليتهما الآن، فسكت رسول الله ﷺ (٢)» فهذا يدل على أن من لم يتمكن من أداء الركعتين قبل
_________________
(١) أخرجه أحمد ٥ / ٢٩٥، والبخاري ١ / ٢٩٣، ومسلم ٢ / ١٥٥، وأبو داود برقم (٤٦٧) والنسائي ١ / ١١٩، والترمذي ٢ / ١٢٩، وابن ماجه برقم (١٠١٣)، والدارمي ١ / ٣٢٣.
(٢) أخرجه أبو داود ٢ / ٥١-٥٢ برقم (١٢٦٧) وابن ماجه ١ / ٣٦٥ برقم (١١٥٤) والبيهقي ٢ / ٤٥٦، ٤٨٣ والدارقطني ١ / ٣٨٤-٣٨٥ والحاكم ١ / ٢٧٥، وابن خزيمة ٢ / ١٦٤ برقم (١١١٦) وابن أبي شيبة ٢ / ٢٥٤، ١٤ / ٢٣٩.
[ ٧ / ٢٤٢ ]
الفريضة صلاهما بعدها، وإن صلاهما بعد ارتفاع الشمس فهو أفضل؛ لقوله ﷺ «من لم يصل ركعتي الفجر فليصلهما بعدما تطلع الشمس (١)» رواه الترمذي، وأخرجه ابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وأخرجه الدارقطني والبيهقي في السنن.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب الرئيس الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
_________________
(١) أخرجه الترمذي ٢ / ٢٨٧برقم (٤٢٣)، والبيهقي ٢ / ٤٨٤، والحاكم ١ / ٢٧٤ وابن خزيمة ٢ / ١٦٥برقم (١١١٧)، وابن حبان ٦ / ٢٢٤ برقم (٢٤٧٢)، والدارقطني ١ / ٣٨٢-٣٨٣.
[ ٧ / ٢٤٣ ]
السؤال الخامس من الفتوى رقم ٦٠١٩
س٥: هل ركعتا الفجر واجبة أم لا وهل يقدم فعلها قبل صلاة الفجر عند فوات الوقت أم لا وبعد الأذان الثاني عند دخولك في المسجد أن تصليها قبل تحية المسجد أم لا؟
ج٥: ركعتا الفجر من السنن التي كان يداوم عليها رسول الله ﷺ، وإذا كان الوقت فائتا فإنه يبدأ بالسنة أولا، وإذا دخل المسجد بعد الأذان وكان لم يصلهما في البيت فإنه يصليهما
[ ٧ / ٢٤٣ ]
وتجزئان عن تحية المسجد.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب الرئيس الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
[ ٧ / ٢٤٤ ]