السؤال الثاني من الفتوى رقم (٢٥٨٣)
س٢: هل لرجال تأخروا عن الجماعة في المسجد ووجدوا الناس قد صلوا أن يصلوا في المسجد جماعة أخرى أو لا؟ وهل هناك تعارض بين حديث «من يتصدق على هذا» وبين قول ابن مسعود ﵁، أو غيره: كنا إذا فاتتنا الجماعة أو انتهت الجماعة صلينا فرادى أو كما قال ﵁؟
ج٢: من جاء إلى المسجد فوجد الجماعة قد صلوا بإمام راتب أو غير راتب فليصلها جماعة مع مثله ممن فاتتهم الجماعة، أو يتصدق عليه بالصلاة معه بعض من قد صلى، لما رواه أحمد في مسنده، وأبو داود في سننه عن أبي سعيد الخدري ﵁ أن رسول الله ﷺ أبصر رجلا يصلي وحده فقال: «ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه فقام رجل فصلى معه (١)»، ورواه الترمذي عن أبي سعيد ﵁ قال: «جاء رجل وقد صلى رسول الله ﷺ فقال: "أيكم يأتجر على هذا" فقام رجل فصلى معه (٢)» . قال الترمذي: حديث حسن. ورواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي على ذلك، وذكره ابن حزم في المحلى، وأشار إلى تصحيحه.
قال أبو عيسى الترمذي: وهو قول غير واحد من الصحابة والتابعين، قالوا: لا بأس أن يصلي القوم جماعة في مسجد قد صلي
_________________
(١) سنن أبو داود الصلاة (٥٧٤)، مسند أحمد بن حنبل (٣/٨٥)، سنن الدارمي الصلاة (١٣٦٨) .
(٢) سنن الترمذي الصلاة (٢٢٠)، مسند أحمد بن حنبل (٣/٨٥) .
[ ٧ / ٣١١ ]
فيه جماعة، وبه يقول أحمد وإسحاق.
وقال آخرون: يصلون فرادى، وبه يقول سفيان وابن المبارك ومالك والشافعي، يختارون الصلاة فرادى أهـ.
وإنما كره هؤلاء ومن وافقهم ذلك خشية الفرقة، وتوليد الأحقاد، وأن يتخذ أهل الأهواء من ذلك ذريعة إلى التأخر عن الجماعة، ليصلوا جماعة أخرى خلف إمام يوافقهم على نحلتهم وبدعتهم، فسدا لباب الفرقة وقضاءا على مقاصد أهل الأهواء السيئة هو أن لا تصلى فريضة جماعة في مسجد بعد أن صليت فيه جماعة بإمام راتب أو مطلقا.
والقول الأول هو الصحيح، لما تقدم من الحديث لعموم قوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ (١) وقوله ﷺ «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم (٢)» ولا شك أن الجماعة من تقوى الله ومما أمرت بها الشريعة، فينبغي الحرص عليها على قدر المستطاع. ولا يصح أن يعارض النقل الصحيح بعلل رآها بعض أهل العلم وكرهوا تكرار الجماعة في المسجد من أجلها، بل يجب العمل بما دلت عليه النقول الصحيحة، فإن عرف عن أحد أو جماعة تأخر لإهمال وتكرر ذلك منهم أو عرف من سيماهم ونحلتهم أنهم يتأخرون ليصلوا مع أمثالهم عزروا وأخذ على أيديهم بما يراه
_________________
(١) سورة التغابن الآية ١٦
(٢) أخرجه الإمام أحمد ٢ / ٢٤٧، والبخاري ٩ / ١١٧ مطابع الشعب، ومسلم ٢ / ٩٧٥ توزيع رئاسة البحوث، وابن ماجه ١ / ٣ في المقدمة.
[ ٧ / ٣١٢ ]
ولي الأمر، ردعا لهم ولأمثالهم من أهل الأهواء، وبذلك يسد باب الفرقة ويقضى على أغراض أهل الأهواء، دون ترك العمل بالأدلة التي دلت على الصلاة جماعة لمن فاتتهم الجماعة الأولى.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب الرئيس الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
[ ٧ / ٣١٣ ]
الفتوى رقم (١١٦٩٤)
س: ما حكم من يدخل المسجد ويجد صلاة الجماعة قائمة، ويجد الإمام من أهل السنة والتوحيد فيتركها ويعمل جماعة خلفه في مصلى صغير بنفس المسجد أمام مكان الوضوء؟ هل يحق له ذلك؟ أفيدونا، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم وسدد خطاكم لما فيه رفع كلمة الله؟
ج: لا يجوز إقامة جماعة ثانية قبل انتهاء صلاة الجماعة الأولى.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب الرئيس الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
[ ٧ / ٣١٣ ]