السؤال الثاني من الفتوى رقم (٧٣٢٨)
س٢: هل يجوز للمرأة أن تؤم امرأة واحدة؟ وأين تقف المرأة المأمومة؟
ج٢: يجوز للمرأة أن تؤم النساء وتقف وسطهن، وإذا كانت المأمومة واحدة وقفت عن يمين من تؤمها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب الرئيس الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
[ ٧ / ٣٩٤ ]
السؤال التاسع من الفتوى رقم (٣٩٠٧)
س٩: إذا اجتمع نساء في بيت وأردن أن يصلين نافلة مثل التراويح أو فريضة هل يتقدم بهن واحدة منهن مثل
[ ٧ / ٣٩٤ ]
ما يتقدم الإمام الرجال؟
ج٩: للمرأة أن تؤم النساء وتصلي بهن الفريضة والتراويح، ولا تتقدم على الصف كالإمام من الرجال بل تتوسط الصف الأول.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب الرئيس الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
[ ٧ / ٣٩٥ ]
السؤال الأول من الفتوى رقم (٢٤٢٨)
س١: هل يجوز للمرأة أن تصلي بزوجها وأهلها إذا كانت تحسن الصلاة أحسن منهم، يعني إذا كانت تعرف أحكام الصلاة خيرا منهم.. وهل يسمح الشرع للمرأة أن تصلي بأهلها إمامة؟
ج١: أولا: المكلفون من الرجال من أهل هذه المرأة يجب عليهم أن يصلوا في المسجد مع جماعته، ولا يجوز للمكلف أن يتخلف عن الجماعة إلا بعذر شرعي وقد دل الكتاب والسنة العملية والقولية على ذلك ودرج عليه خلفاء رسول الله ﷺ وأصحابه من بعده ﵃، وأخذ به السلف الصالح من بعدهم، وأما من لم يبلغ سن التكليف من الأبناء فعلى أولياء أمورهم أن يأمروهم بالصلاة جماعة مع جماعة المسلمين في المساجد لعموم قوله ﷺ: «مروا أبناءكم بالصلاة لسبع
[ ٧ / ٣٩٥ ]
واضربوهم عليها لعشر (١)» الحديث، ومن الأمر بالصلاة الأمر بفعلها جماعة، لدلالة الأدلة الشرعية على ذلك.
ثانيا: لا تصح إمامة المرأة للرجال؛ لأن الإمامة في الصلاة من العبادات والعبادات، مبنية على التوقيف، والسنة العملية تدل على إمامة الرجل للرجال، ولا نعلم دليلا يدل على أن المرأة تؤم الرجال، أما إمامتها للنساء فلا بأس بذلك، وقد فعلته عائشة ﵂ وأم سلمة ﵂، وروي عن النبي ﷺ «أنه أمر امرأة من أصحابه أن تؤم أهل دارها (٢)»، يعنى من النساء.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب الرئيس الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
_________________
(١) الإمام أحمد ٢ / ١٨٧ وأبو داود ١ / ١١٥ مكتبة ومطبعة الحلبي والترمذي ٢ / ٢٥٩ دار الكتب العلمية ببروت.
(٢) مسند أحمد بن حنبل (٦/٤٠٥) .
[ ٧ / ٣٩٦ ]
السؤال الرابع من الفتوى رقم ٢٢١٨
س٤: هل يجوز للمرأة أن تؤم الرجال؟
ج٤: لا يجوز للمرأة أن تؤم الرجال؛ لأن ذلك خلاف ما علم من الشرع المطهر.
[ ٧ / ٣٩٦ ]
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب الرئيس الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
[ ٧ / ٣٩٧ ]