السؤال الأول من الفتوى رقم (٤٩٩٥)
س١: ما حكم إمامة من به سلس بول؟
ج١: من به سلس بول أو نحوه صلاته في نفسه صحيحة لقوله تعالى ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ (١) وقوله ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ (٢) وقول النبي ﷺ: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم (٣)» وفي صحة صلاة من ائتم به من الأصحاء خلاف، والراجح: الصحة، لكن الأولى أن يؤم الناس غيره من الأصحاء خروجا من الخلاف.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب الرئيس الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
_________________
(١) سورة التغابن الآية ١٦
(٢) سورة البقرة الآية ٢٨٦
(٣) أخرجه الإمام أحمد ٢ / ٢٤٧، والبخاري ٩ / ١١٧ مطابع الشعب، ومسلم ٢ / ٩٧٥ توزيع رئاسة البحوث، وابن ماجه ١ / ٣ في المقدمة.
[ ٧ / ٣٩٧ ]
السؤال الخامس من الفتوى رقم (٣٩٨٤)
س٥: إذا صلى الإمام ركعة بالجماعة وتذكر أنه على غير وضوء وقدم أحد الجماعة بدله هل يكمل هذا الإمام الجديد أم يبدأ من جديد؟
ج٥: إذا كان الأمر كما ذكر فإن خليفة الإمام يكمل الصلاة ولا يستأنفها من الأول، لقصة عمر ﵁ لما طعن وهو في الصلاة فإنه استخلف عبد الرحمن بن عوف وكمل بالمسلمين صلاتهم، ولم يستأنفها من أولها، وهذا مثله.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس الرئيس
عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
[ ٧ / ٣٩٨ ]
السؤال الثاني من الفتوى رقم (٥٣١٨)
س٢: إذا مات الإمام بعدما قرأ: ﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾ (١) في الركعة الثانية، أو انتقض وضوء الإمام بعدما قال: ﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾ (٢) في الركعة الثانية؛ أيجوز للمأموم أن يصلي بالناس ويعيد هذه الصلاة أم لا؟ وكذلك القرآن سمعنا من الإمام الأول: ﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾ (٣)؛ أيستمر على: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ﴾ (٤)؟
ج٢: إذا مات الإمام أو انتقض وضوؤه أثناء الصلاة جاز لواحد ممن خلفه من المأمومين أن يتم لهم الصلاة ويبدأ قراءة
_________________
(١) سورة الفاتحة الآية ٤
(٢) سورة الفاتحة الآية ٤
(٣) سورة الفاتحة الآية ٤
(٤) سورة الفاتحة الآية ٥
[ ٧ / ٣٩٨ ]
الفاتحة من أولها، وله أن يبدأ القرآن من حيث انتهى الإمام، إذا كان الإمام الثاني قرأ ما سبق أن قرأه الأول في أصح قولي العلماء.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب الرئيس الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
[ ٧ / ٣٩٩ ]
السؤال الأول من الفتوى رقم (٢٨٧٣)
س١: أحدث الإمام بالركعة الثانية من صلاة العصر فخرج من الصلاة وأقام محله رجلا آخر، فهل يقوم هذا الرجل بإكمال الصلاة أم يبدأ من جديد بمعنى هل يبني على السابق، أم يبدأ من جديد؟
ج١: إذا أحدث الإمام في أثناء الصلاة يشرع له أن يستخلف من يصلي بالناس بقية الصلاة، وبذلك تصح صلاته وصلاة من خلفه؛ لقصة عمر ﵁، فإنه لما طعن استخلف عبد الرحمن بن عوف ﵁ فأكمل الصلاة بالناس.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو الرئيس
عبد الله بن قعود عبد العزيز بن عبد الله بن باز
[ ٧ / ٣٩٩ ]
السؤال الثامن والتاسع من الفتوى رقم (٨٢٠)
س٨: إذا دخلت المسجد فوجدت الإمام قد صلى ما
[ ٧ / ٣٩٩ ]
كتب له الله أن يصلي فدخلت معه، ثم بعد ما سلم قمت أتمم ما فاتني، ثم دخل رجل آخر واقتدى بي، فهل يصح لهذا الرجل الاقتداء بي أو لا؟
ج٨: إذا كان المأموم قد أدرك بعض الركعات مع الإمام ثم قام بعد سلام إمامه ليتم ما بقي عليه من الصلاة فلمن يريد أن يصلي معه أن يقتدي به على الصحيح من أقوال الفقهاء، وذهب بعضهم كالحنفية والمالكية إلى أنه لا يصح الاقتداء بمن قام يقضي ما بقي عليه بعد سلام إمامه، والمسألة اجتهادية، حيث لم يرد فيها نص صريح.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب الرئيس
عبد الله بن منيع عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي
[ ٧ / ٤٠٠ ]
س٩: إذا دخلت المسجد فوجدت الإمام في التشهد الأخير فدخلت معه، ولما سلم قمت أصلي، فدخل رجل واقتدى بي، فهل أصلي بهذا أو أدفعه؟
ج٩: من أدرك التشهد الأخير مع الإمام فلغيره ممن يريد الصلاة معه أن يقتدي به، وهذه المسألة أولى بالجواز من المسألة التي قبلها، وعلى ذلك فليس لهذا الشخص أن يدفع من يريد الاقتداء به في الصلاة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب الرئيس
عبد الله بن منيع عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي
[ ٧ / ٤٠٠ ]
السؤال الثاني من الفتوى رقم (٤٧٣٤)
س٢: إذا أحدث الإمام في الركعة الرابعة من الصلاة وأناب عنه في الإمامة مسبوقا أدرك الصلاة في الركعة الثالثة، ما حكم من أحرم في الركعة الأولى والثانية مع الإمام الأول؟ فهل يجوز لهم التسليم قبل الإمام الثاني؟ أو يجوز لهم الزيادة في الصلاة اقتداء بالإمام ليسلموا معه أو ينتظرونه جالسين حتى يتم أربعا ثم يسلمون معه في الرابعة بدون زيادة معه ولا تسليم قبله. وما حكم صلاة الجميع في هذه الأحوال؟
أرجو إفادتكم بالكتابة مع ذكر الدليل فيها أثابكم الله في الدارين.
ج٢: إذا كان واقع هؤلاء المصلين كما ذكر وجب على من أدرك الركعة الأولى والثانية مع الإمام الأول، ألا يقوم مع الإمام الثاني حينما يقوم لإتمام صلاته، بل يجلس مكانه؛ لأنه قد صلى أربع ركعات، وهي فرضه، وليس له أن يسلم قبل إمامه؛ لما ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: «إنما جعل الإمام ليؤتم به (١)» الحديث، متفق عليه ولقوله ﷺ: «إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف (٢)» أخرجه مسلم في صحيحه.
_________________
(١) أخرجه مالك في (الموطأ) ١ / ١٣٥، وأحمد ٢ / ٢٣٠، ٣٤١، ٣٧٦، ٤١١، ٤٧٥، ٣ / ١١٠، ١٦٢، ٣٠٠، ٦ / ٥١، ٥٨، ٦٨، ١٤٨، ١٩٤، والبخاري ١ / ١٦٩، ١٧٩، ١٩٥، ٢ / ٤٠، ٦٩، ٧ / ٦، ومسلم ١ / ١٠٨-١٠٩ برقم (٤١١، ٤١٢) وأبو داود ١ / ٤٠١-٤٠٥ برقم (٦٠١-٦٠٥) والنسائي ٢ / ٩٨، ١٤١-١٤٢، ١٩٦ برقم (٨٣٢، ٩٢١، ٩٢٢، ١٠٦١) والترمذي ٢ / ١٩٤ برقم (٣٦١) وابن ماجه ١ / ٢٧٦، ٣٩٢-٣٩٣ برقم (٨٤٦، ١٢٣٧-١٢٣٩) وابن حبان برقم (٢١٠٢-٢١٠٤، ٢١٠٨، ٢١١٣، ٢١١٤) . أما زيادة: فلا تختلفوا عليه..'' فهي عند أحمد ٢ /٣١٤، والبخاري ١ /١٧٧، ومسلم ١ / ٣٠٩ برقم (٤١٤)، والدارمي ١ / ٢٨٦، وابن حبان برقم (٢١٠٧، ٢١١٥) .
(٢) الإمام أحمد ٣ / ٢٤٥ ومسلم ١ / ٣٢٠ نشر رئاسة البحوث العلمية ١٤٠٠هـ وأبو داود ١ / ٤٥ مكتبة ومطبعة الحلبي والنسائي ٣ / ٨٣ دار الكتب العلمية بيروت وابن ماجه ١ / ٣٠٩ مطبعة دار إحياء العلوم العربية.
[ ٧ / ٤٠١ ]
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب الرئيس الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
[ ٧ / ٤٠٢ ]
السؤال الأول من الفتوى رقم (٥٦٩٥)
س١: إمام صلى بالناس صلاة العصر وتذكر في جلوس الركعة الثانية أنه لم يصل صلاة الظهر، وسلم وقال للجماعة: لم أكن صليت الظهر، وعلى هذا لا يمكن أن أصلي بكم العصر. إذن ما حكم من كان خلفه، وما حكم إمامهم، وهل تبطل صلاتهم أم لا؟
ج١: ينبغي لمن تذكر صلاة قد نسيها وهو متلبس بصلاة فرض أن يكمل الصلاة التي هو فيها، على أن تكون له نفلا ولمن خلفه فرضا، ثم يقضي الصلاة التي نسيها ثم يصلي الصلاة الحاضرة التي صلاها نفلا، لكن ما دام إمامكم قطع الصلاة التي هو فيها فيصلي الصلاة التي نسيها ثم يصلي التي قطعها، أما هؤلاء المأمومون الذين قطع الصلاة إمامهم فالمشروع لهم أن يكملوا صلاتهم بإمام يعينونه، بدلا من الإمام الأول، وإن صلوها فرادى جاز؛ لأنهم معذورون ولم يحصل منهم ما يبطل صلاتهم.
[ ٧ / ٤٠٢ ]
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب الرئيس الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
[ ٧ / ٤٠٣ ]
السؤال الخامس من الفتوى رقم (٢٩٦)
س٥: ما حكم إمامة متنفل بمفترض؛ أي لو أن إنسانا صلى النافلة ثم جاء إنسان آخر يظنه يصلي الفريضة فصلى معه، فلما تبين له أخيرا أنه على غير صواب أعاد الصلاة، فهل تجوز صلاته الأولى أم الثانية؟
ج٥: يجوز اقتداء مفترض بمتنفل، لقصة معاذ، «كان يصلي مع النبي ﷺ، ثم يرجع فيصلي بقومه تلك الصلاة (١)» . متفق عليه وصلى النبي ﷺ بطائفة من أصحابه في صلاة الخوف ركعتين ثم سلم بهم ثم صلى بالطائفة الأخرى ركعتين ثم سلم بهم (٢) رواه أبو داود وهو في الثانية متنفل.
_________________
(١) الإمام أحمد ٣ / ٣٠٢ والبخاري ١ / ١٧٠ مطابع الشعب ١٣٧٨ ومسلم ١ / ٣٣٩ نشر رئاسة البحوث عام ١٤٠٠هـ وأبو داود ١ / ١٨٢ مطبعة ومكتبة الحلبي ١٣٧١هـ والنسائي ٢ / ١٠٣ دار الكتب العلمية بيروت وابن ماجه ١ / ٣١٥ مطبعة دار إحياء العلوم العربية.
(٢) الإمام أحمد ٥ / ٤٩ وأبو داود ١ / ٢٨٧ والنسائي ٣ / ١٧٨.
[ ٧ / ٤٠٣ ]
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب الرئيس
عبد الله بن منيع عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي
[ ٧ / ٤٠٤ ]
السؤال الثاني من الفتوى رقم (٤٦٩)
س٢: لو دخلت المسجد والجماعة يصلون صلاة جمع الظهر والعصر مثلا، ولم أدر ماذا يصلون، وأنا أخشى فوات الصلاة فماذا أفعل؟
ج٢: من دخل المسجد فوجد ناسا يصلون جماعة جامعين بين الظهر والعصر مثلا، ولا يدري أي الصلاتين يصلون ويخشى أن تفوته الصلاة فعليه أن يصلي معهم جماعة الصلاة التي عليه خشية أن تفوته الصلاة جماعة ولو تبين أنه صلى عصرا وراء إمام يصلي ظهرا فصلاته صحيحة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب الرئيس
عبد الله بن منيع عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي
[ ٧ / ٤٠٤ ]
السؤال الثاني من الفتوى رقم (٣١٨٤)
س٢: هل تصح الصلاة خلف إمام وفي ثوبه نجاسة ولم يعلم كل من الإمام والمأمومين إلا بعد انقضاء الصلاة، وإذا
[ ٧ / ٤٠٤ ]
علموا هل يعيد الجميع صلاتهم أم الإمام وحده هو الذي يعيد صلاته؟
ج٢: إذا صلى من على ثوبه أو بدنه نجاسة ولم يعلم بها إلا بعد انقضاء الصلاة فالصحيح من قولي العلماء أنه لا إعادة عليه ولا على من ائتم به في تلك الصلاة لما روى أبو سعيد عن النبي ﷺ «أنه صلى فخلع نعليه فخلع الناس نعالهم فلما انصرفوا قال لهم: "لم خلعتم؟ " قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا، فقال: "إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما خبثا فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهما فإن رأى خبثا فليمسحه بالأرض ثم ليصل فيهما (١)» رواه أحمد وأبو داود ولم يعد أول صلاته، صلوات الله وسلامه عليه، ولم يأمرهم بالإعادة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب الرئيس الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
_________________
(١) الإمام أحمد ٣ / ٢٠ وأبو داود برقم (٦٥٠) .
[ ٧ / ٤٠٥ ]
السؤال الرابع من الفتوى رقم ٤٧٠٦
س٤: إذا كنت أصلي تحية المسجد أو التنفل ودخل علي شخص ظنا منه أني أؤدي الفريضة ودخل معي في الصلاة مباشرة، ما الحكم وكيف أتصرف؟
[ ٧ / ٤٠٥ ]
ج٤: يجوز في أصح قولي العلماء أن يأتم المفترض بالمتنفل وأن يأتم كذلك بمن أحرم وحده، ولا ينبغي لمن دخل معه أحد في الصلاة ليأتم به أن يرده، فقد ثبت أن ابن عباس ﵁ جاء إلى رسول الله ﷺ وهو يصلي وحده ليلا فقام عن يساره فأداره عن يمينه وصلى به، وثبت أن معاذا ﵁ كان يصلي مع رسول الله ﷺ العشاء ثم يذهب فيصلي بقومه تلك الصلاة، ولم ينكر عليه النبي ﷺ ذلك، «ولأنه ﷺ صلى بطائفة من أصحابه صلاة الخوف ركعتين، ثم سلم بهم، ثم صلى بالطائفة الأخرى ركعتين ثم سلم بهم (١)» . رواه أبو داود، وهو ﷺ في الثانية متنفل.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب الرئيس الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
_________________
(١) صحيح البخاري المغازي (٤١٣٧)، صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (٨٤٣)، مسند أحمد بن حنبل (٣/٣٩٠) .
[ ٧ / ٤٠٦ ]
السؤال الرابع من الفتوى رقم (٧٣٠٦)
س٤: إذا دخل مجموعة من الناس والإمام يصلي التراويح في رمضان، هل يصلون جماعة وحدهم، أم يصلون مع الإمام ثم يتموا عندما يسلم الإمام؟
ج٤: الأحوط أن يصلوا جماعة بأقرئهم خروجا من الخلاف في صحة اقتداء المفترض بالمتنفل، ولو صلوا العشاء مقتدين بمن يصلي التراويح إماما بالجماعة صحت صلاتهم، وكان لهم أجر
[ ٧ / ٤٠٦ ]
الجماعة، على الراجح من قولي العلماء.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس الرئيس
عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
[ ٧ / ٤٠٧ ]
السؤال السابع والثامن من الفتوى رقم (٦٤٩٦)
س٧: ما هو العمل عندما يأتي الفرد بعد صلاة العشاء وقد انتهت، وقام الإمام يصلي التراويح هل يأتم بالإمام وينوي العشاء أم يقيم ويصلي منفردا أو مع جماعة إن وجدت؟
ج٧: يجوز أن يصلي العشاء جماعة مع من يصلي التراويح، فإذا سلم الإمام من ركعتين قام من يصلي العشاء وراءه وصلى ركعتين، إتماما لصلاة العشاء.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب الرئيس الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
[ ٧ / ٤٠٧ ]
س٨: ما هو العمل عندما ينسى الرجل صلاة الفجر مثلا، ولا يتذكر إلا عندما أقيمت صلاة الظهر، أو نسي صلاة الظهر ولم يتذكر إلا عندما دخل وقت صلاة العصر، هل يدخل مع الإمام بنية الفرض الفائت أم بنية الوقت الحاضر، ويقضي بعد ذلك الوقت الفائت؟
ج٨: يصلي الصلاة التي نسيها وراء الإمام، ولا يضره اختلاف نيته عن نية الإمام على الصحيح من قولي العلماء.
[ ٧ / ٤٠٧ ]
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب الرئيس الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
[ ٧ / ٤٠٨ ]