السؤال السادس من الفتوى رقم (٢٨٥٧)
س٦: هل يكون ابن الزنا إماما للناس؟
ج٦: الأصل أن ولد الزنا في الإمامة كغيره لعموم قوله سبحانه ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾ (١) وقوله ﵊ «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله (٢)» الحديث، ولا تأثير لوزر أمه، ومن زنا بها عليه؛ لقوله ﷾ ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ (٣)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو الرئيس
عبد الله بن قعود عبد العزيز بن عبد الله بن باز
_________________
(١) سورة الحجرات الآية ١٣
(٢) الإمام أحمد ٤ / ١١٨ ومسلم ١ / ٤٦٥ تحقيق محمد عبد الباقي نشر رئاسة البحوث سنة١٤٠٠ هـ وأبو داود ١ / ١٣٧ مكتبة ومطبعة الحلبي ١٣٧١ هـ والترمذي ١ / ٤٥٩ تحقيق أحمد شاكر دار الكتب العلمية بيروت والنسائي ٢ / ٧٦ دار الكتب العلمية بيروت وابن ماجه ١ / ٣١٣ تحقيق محمد عبد الباقي مطبعة دار إحياء الكتب العربية.
(٣) سورة الأنعام الآية ١٦٤
[ ٧ / ٣٩٢ ]
السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (٢٨٧٥)
س١، ٢: هل يجوز أن يكون العبد إماما، وهل يجوز أن يكون ولد زنا إماما؟
ج١، ٢: تصح إمامة العبد وولد الزنا في الصلاة، إذا كان
[ ٧ / ٣٩٢ ]
كل منهما أهلا لذلك، من جهة الدين؛ لعموم قوله ﷺ: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله (١)» ولا نعلم دليلا يمنع ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب الرئيس الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
_________________
(١) الإمام أحمد ٤ / ١١٨ ومسلم ١ / ٤٦٥ تحقيق محمد عبد الباقي نشر رئاسة البحوث سنة١٤٠٠ هـ وأبو داود ١ / ١٣٧ مكتبة ومطبعة الحلبي ١٣٧١ هـ والترمذي ١ / ٤٥٩ تحقيق أحمد شاكر دار الكتب العلمية بيروت والنسائي ٢ / ٧٦ دار الكتب العلمية بيروت وابن ماجه ١ / ٣١٣ تحقيق محمد عبد الباقي مطبعة دار إحياء الكتب العربية.
[ ٧ / ٣٩٣ ]