س٢: نرى كثيرا من الناس يسابقون الإمام في الركوع وفي القيام وفي السجود وحركتهم مع حركة الإمام أو يسبقونه هل صلاتهم هذه جائزة أم لا؟
ج٢: يجب على المأموم أن يتابع إمامه في الركوع والسجود والقيام وفي الرفع منهما، فلا يركع ولا يسجد ولا يرفع منهما إلا بعد إمامه، لأمره ﷺ بذلك ونهيه عن سبق الإمام أو مصاحبته في شيء من ذلك، قال ﷺ: «إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا (١)» . . . الحديث متفق عليه.
فأمر المأموم أن يأتي بهذه الأفعال بعد إتيان الإمام بها لأن الفاء
_________________
(١) الإمام أحمد ٢ / ٢٣٠ والبخاري ١ / ١٧٤و١٧٧ كتاب الأذان، ومسلم ١ / ٣٠٩ كتاب الصلاة، والترمذي ٢ / ١٩٤ كتاب الصلاة والنسائي ٢ / ٨٣ كتاب الإمامة، وأبو داود ١ / ١٤١ كتاب الصلاة وابن ماجه ١ / ٢٧٦ كتاب إقامة الصلاة.
[ ٧ / ٣١٧ ]
للترتيب، وقال: «أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله صورته صورة حمار (١)» متفق عليه - فمن ركع أو سجد أو رفع منهما قبل الإمام أو معه فقد خالف رسول الله ﷺ وعرض نفسه للعقاب والحرمان من الثواب إن كان ذاكرا عالما بالحكم وبطلت صلاته ووجب عليه إعادتها، كما روي عن ابن عمر، وقال به الإمام أحمد بن حنبل، وإن سبق إمامه ساهيا أو كان جاهلا بالحكم صحت صلاته وعلم الجاهل ورجع الساهي إلى إمامه عند تذكره مراعاة لواجب اقتدائه به.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب الرئيس الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي إبراهيم بن محمد آل الشيخ
_________________
(١) الإمام أحمد ٢ / ٢٦٠، والبخاري ١ / ١٦٨ كتاب الأذان، ومسلم ١ / ٢٢١ كتاب الصلاة، وأبو داود ١ / ١٤٥ كتاب الصلاة، والترمذي ٢ / ٤٧٦ كتاب الصلاة، والنسائي ٢ / ٩٦ كتاب الإمامة، وابن ماجه ١ / ٣٠٨ كتاب إقامة الصلاة.
[ ٧ / ٣١٨ ]
الفتوى رقم (٩٣)
س: مأموم جاء متأخرا فأدرك الإمام في الركوع وكبر وركع مع الإمام قبل أن يرفع الإمام من الركوع فهل على ذلك المأموم أن يقضي تلك الركعة بعد سلام الإمام؟
[ ٧ / ٣١٨ ]
ج: إذا كبر المأموم تكبيرة الإحرام قائما ثم ركع وأدرك الإمام في الركوع أجزأته تلك الركعة، لحديث أبي بكرة ﵁ أنه انتهى إلى النبي ﷺ وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف فقال له النبي ﷺ: «زادك الله حرصا ولا تعد (١)» رواه البخاري وزاد أبو داود فيه: «وركع دون الصف ثم مشى إلى الصف (٢)» ولما رواه أبو داود عنه ﷺ: «من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة (٣)»
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب الرئيس الرئيس
عبد الله بن منيع عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي إبراهيم بن محمد آل الشيخ
_________________
(١) الإمام أحمد ٥ / ٣٩ والبخاري ١ / ١٨٨ كتاب الأذان، وأبو داود ١ / ١٥٧ كتاب الصلاة، والنسائي ٢ / ١٨ كتاب الإمامة.
(٢) الإمام أحمد ٥ / ٣٩ والبخاري ١ / ١٨٨ كتاب الأذان، وأبو داود ١ / ١٥٧ كتاب الصلاة، والنسائي ٢ / ١٨ كتاب الإمامة.
(٣) أبو داود ١ / ٢٠٦ كتاب الصلاة.
[ ٧ / ٣١٩ ]
الفتوى رقم (١٦٨٩)
س: الرجل إذا حصل الإمام خاضعا في ركوع الهواء ولم يبق غير قول سمع الله لمن حمده؛ أحد يقول ادخل بدون قراءة الفاتحة وأحد يقول لازم تقرأ الفاتحة وتخلي الإمام يفوتك؟
ج: من دخل والإمام راكع ثم ركع معه قبل أن يرفع فقد أدرك الركعة، والأصل في ذلك «حديث أبي بكرة الثقفي ﵁ أنه انتهى إلى النبي ﷺ وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف
[ ٧ / ٣١٩ ]
فذكر ذلك للنبي ﷺ فقال: زادك الله حرصا ولا تعد (١)» رواه الإمام أحمد والبخاري وأبو داود والنسائي وابن حبان وهذا الحديث واضح في اعتباره مدركا للركعة؛ لأن رسول الله ﷺ لم يأمره بقضائها مع أن أبا بكرة ﵁ لم يقرأ الفاتحة، ولو كان هذا من خصوصياته لنبه عليه ﷺ والأصل في التشريع هو العموم وبهذا قال الأئمة الأربعة وجمهور أهل العلم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد العزيز بن عبد الله بن باز
_________________
(١) الإمام أحمد ٥ / ٣٩ والبخاري ١ / ١٨٨ كتاب الأذان، وأبو داود ١ / ١٥٧ كتاب الصلاة، والنسائي ٢ / ١٨ كتاب الإمامة.
[ ٧ / ٣٢٠ ]
السؤال التاسع من الفتوى رقم ٦٧٨٧
س٩: إنسان أتى فوجد الإمام في الركوع فكبر تكبيرة الإحرام ثم وهو في طريقه إلى الركوع رفع الإمام من الركوع فهل تحسب له هذه الركعة.
ج٩: لا تحسب له ركعة، لأنه لم يدرك الركوع.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب الرئيس الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
[ ٧ / ٣٢٠ ]
السؤال الثالث من الفتوى رقم (٨٨٨٥)
س٣: يدخل الشخص في المسجد والإمام في الركوع ولم يصل الصف فوقف لإدراك الإمام في تلك الركعة وتبعه، وبعد الختام تلك الركعة قام إلى اتصال الصف حوالي عشر خطوات، هل صلاته صحيحة أم باطلة؟
ج٣: صلاته صحيحة لقصة أبي بكرة حيث ركع قبل أن يصل إلى الصف، فقال له الرسول ﷺ «زادك الله حرصا ولا تعد (١)» فلم يأمره ﷺ بالإعادة ولو كانت واجبة لأمره بها، لأن تأخر البيان عن وقته لا يجوز في حقه ﷺ ولكن ليس للمسلم أن يفعل هذا حتى يصل إلى الصف لقول النبي ﷺ لأبي بكرة «زادك الله حرصا ولا تعد (٢)» .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب الرئيس الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
_________________
(١) الإمام أحمد ٥ / ٣٩ والبخاري ١ / ١٨٨ كتاب الأذان، وأبو داود ١ / ١٥٧ كتاب الصلاة، والنسائي ٢ / ١٨ كتاب الإمامة.
(٢) صحيح البخاري الأذان (٧٨٣)، سنن النسائي الإمامة (٨٧١)، سنن أبو داود الصلاة (٦٨٤)، مسند أحمد بن حنبل (٥/٤٢) .
[ ٧ / ٣٢١ ]