السؤال السابع من الفتوى رقم (٥٣١٥)
س٧: وجد مسجد مبني على شكل خيمة وذلك لعدم وجود داخل مسجد الرجال مكان تصلي النساء فيه وهذه الخيمة بعيدة قليلا عن المسجد السابق ذكره فهل يعتبر مصلى وهل يجوز للحائض دخوله كما أننا نصلي في جنب الرجال فهل تجوز الصلاة؟
ج٧: ليس بواجب على النساء أن يصلين في المسجد ولا أن يصلين جماعة ولكن يجوز لهن أن يذهبن إلى المسجد ليصلين فريضة أو نفلا، ويجوز أن يجعل لهن خيمة خلف الرجال في المسجد ليصلين فيها على أن يكن متسترات غير متزينات ولا متطيبات، لقول النبي ﷺ «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله (١)» وتسمى مسجدا ومصلى إذا كانت في المسجد ويحرم جلوس الحائض والجنب فيها ولا بأس بمرورهما لقوله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾ (٢) والحائض في ذلك حكمها حكم الجنب.
_________________
(١) الإمام أحمد ٢ / ١٦ والبخاري ٢ / ٧ كتاب الجمعة ومسلم ١ / ٣٢٧ كتاب الصلاة وأبو داود ١ / ١٣٤ كتاب الصلاة وابن ماجه ١ / ٨ في المقدمة.
(٢) سورة النساء الآية ٤٣
[ ٧ / ٣٤٤ ]
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب الرئيس الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
[ ٧ / ٣٤٥ ]
السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٠٨٢٢)
س: هل تصلي المرأة المدخول بها ليلة زفافها؟
ج: يجب عليها أن تصلي الصلوات المفروضة ولا تعذر في تركها في ليلة الزفاف ولا في غيرها إلا في حالة الحيض والنفاس.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب الرئيس الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
[ ٧ / ٣٤٥ ]