السؤال الثاني من الفتوى رقم (٧٨٣٥)
س٢: توجد مساجد يصلي فيها الرجال والنساء، فما حكم الذين جاءوا وقد أقيمت الصلاة، وقد صفت النساء خلف الرجال من كل جانب، فكيف يفعلون الذين أتوا ولم يجدوا محلا أيصلون وراء النساء أم ينصرفون حتى ينصرفن أو يصلون في مكان آخر أرشدونا والله يحفظكم؟
ج٢: الأصل أن يلي الرجال الإمام، وأن تكون النساء في مؤخر المسجد؛ حتى يتمكن من أتى من الرجال متأخرا أن يصف مع الرجال، ويتركن طريقا إلى صفوف الرجال؛ ليتمكن الداخل
[ ٧ / ٤٢٧ ]
من أن يصف مع الرجال، وعلى تقدير أن الرجال لم يجدوا طريقا للصف مع الرجال صفوا خلف النساء للضرورة، وصلاتهم صحيحة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب الرئيس الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
[ ٧ / ٤٢٨ ]
السؤال الثاني من الفتوى رقم (٤٧٣٢)
س٢: نحن ندعو المصلين في صلاة الفجر والعشاء ونتفقد المتخلفين عن الصلاة، فهل ورد هذا عن النبي ﷺ؟ أرجو إيضاح الموضوع مع الدليل.
ج٢: الواجب على المسلمين التناصح بينهم والتعاون على البر والتقوى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد يحتاج المسلم في القيام بذلك إلى تفقد أحوال أخيه لا للتجسس عليه، بل ليزوره إذا مرض وينصح له بما ينفعه أو يدفع عنه، وليعينه في جلب مصلحة أو دفع مشقة أو ضرر، ويأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر ونحو ذلك، ومن ذلك تفقد المصلين، فقد روي عنه ﷺ أنه تفقد المصلين في صلاة الفجر فقال «أشاهد فلان، أشاهد فلان (١)» .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب الرئيس الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
_________________
(١) سنن النسائي الإمامة (٨٤٣)، سنن أبو داود الصلاة (٥٥٤)، مسند أحمد بن حنبل (٥/١٤٠)، سنن الدارمي الصلاة (١٢٦٩) .
[ ٧ / ٤٢٨ ]
السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٠٩٤٨)
س٢: عندما أحضر لأصلي الصلاة في المسجد وهي رباعية أو ثلاثية، فبعض الأحيان أحضر وقد فاتني ركعة، فعندما أصلي الركعة الأولى بالنسبة لي يجلس الإمام للتشهد الأول، فماذا أفعل أو أقرأ في هذه الحالة؟
ج٢: المسبوق يتابع إمامه في جميع أفعال الصلاة، فإذا جلس في الركعة الثانية للتشهد الأول فاجلس معه واقرأ التشهد، ولو كان بالنسبة لك الركعة الأولى؛ لقول النبي ﷺ: «إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه (١)» متفق على صحته.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب الرئيس الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
_________________
(١) الإمام أحمد ٢ / ٣١٤ والإمام البخاري ١ / ١٧٤ مطابع الشعب ١٣٧٨ هـ ومسلم ١ / ٣٠٩ نشر رئاسة البحوث العلمية ١٤٠٠هـ.
[ ٧ / ٤٢٩ ]
السؤال الأول من الفتوى رقم (١٧٤٩)
س١: هل يجوز لإمام مسجد أن يرفض إمامة الصلاة، بينما هو موجود في المسجد؟
ج١: لا يجوز لإمام المسجد أن يرفض الصلاة بالناس إماما وهو معهم في المسجد، إلا لعذر أو داع شرعي يقتضي أن ينيب عنه غيره في الإمامة، فينيب من هو أهل للإمامة ويصلي هو مأموما، وله أن ينيب غيره ممن يراه أولى بالإمامة منه بلا عذر يجده
[ ٧ / ٤٢٩ ]
من نفسه، لكنه بدافع الحرص على إمامة الأفضل، ولا يعد ذلك رفضا للإمامة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب الرئيس الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
تم بحمد الله المجلد السابع من فتاوى اللجنة الدئمة،
ويليه -بإذنه سبحانه- المجلد الثامن، وأوله: صلاة الفذ
[ ٧ / ٤٣٠ ]