السؤال الرابع من الفتوى رقم (٥٧٢٧)
س٤: سمعت كثيرا ما روي عن الرسول ﷺ فيما يرويه عن ربه أنه يؤتى بعمل العبد يوم القيامة فينظر أول ما ينظر في صلاته فإن كانت كاملة وإلا ينظر إلى صلاته التطوعية ليتم له منها ما نقص من الفروض وهكذا على جميع الأعمال أو كما قال ﵇، السؤال هل السنن التي نؤديها قبل وبعد كل صلاة من التطوع الذي يكمل نواقص الفروض؟ أحسن الله إليكم.
ج٤: نعم، تطوع كل فريضة من صلاة وصيام وزكاة ونحوها يكمل بها ما نقص من الفريضة، لما رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والحاكم عن تميم الداري عن النبي ﷺ «إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته فإن كان أتمها كتبت له تامة، وإن لم يكن أتمها قال الله لملائكته: انظروا هل تجدون لعبدي من تطوع فتكملوا بها فريضته، ثم الزكاة كذلك، ثم تؤخذ
[ ٧ / ٢٣٧ ]
الأعمال على حسب ذلك (١)» صحيح.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب الرئيس الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
_________________
(١) أخرجه أحمد ٢ / ٢٩٠، ٤٢٥، ٤ / ٦٥، ١٠٣، ٥ / ٧٢، ٣٧٧، وأبو داود ١ / ٥٤٠-٥٤١ برقم (٨٦٤) والنسائي ١ / ٢٣٣-٢٣٤ برقم (٤٦٦، ٤٦٧)، والترمذي ٢ / ٢٧٠ برقم (٤١٣) وابن ماجه ١ / ٤٥٨ برقم (١٤٢٥، ١٤٢٦) والحاكم ١ / ٢٦٢-٢٦٣، والبيهقي ٢ / ٣٨٦، ٣٨٧.
[ ٧ / ٢٣٨ ]
السؤال الثاني من الفتوى رقم (٦٤٣٤)
س٢: ما حكم من يصلي النوافل جالسا مثل السنة بعد صلاة الفريضة بدون عذر شرعي؟
ج٢: تجوز صلاة النافلة جالسا ويكون الأجر على النصف من صلاتها قائما إذا كان قادرا على القيام، أما العاجز من مرض ونحوه فأجره كامل، لقول النبي ﷺ: «إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمله صحيحا مقيما (١)» رواه البخاري في صحيحه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب الرئيس الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
_________________
(١) أخرجه أحمد ٤ / ٤١٠، ٤١٨، والبخاري ٢ / ٢٤٦، وأبو داود برقم (٣٠٩١) .
[ ٧ / ٢٣٨ ]
السؤال الأول من الفتوى رقم (٣٧٦٩)
س١: هل من الواجب قراءة سورة قصيرة أو ما تيسر من القرآن الكريم بعد الفاتحة بركعتي السنة الراتبة ركعتي (الفجر والظهر والمغرب..) الخ أم يكتفي بقراءة الفاتحة فقط بالسنة وأما الفرض فمعروف؟
ج١: يشرع له أن يقرأ في صلاة النافلة سورة مع الفاتحة أو آيات من القرآن، اقتداء بالنبي ﷺ وعملا بالأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك، فإذا اقتصر على الفاتحة صحت صلاته.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس الرئيس
عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
[ ٧ / ٢٣٩ ]