الفتوى رقم (٣٧٦٣)
س: هل يجوز أن أقطع النافلة وألحق تكبيرة الإحرام مع الإمام أو أتم النافلة؟
ج: نعم إذا أقيمت الصلاة المفروضة فاقطع النافلة التي أنت فيها لتدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام، لما ثبت من قول النبي ﷺ: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة (١)»
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب الرئيس الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
_________________
(١) الإمام أحمد ٢ / ٣٣١ ومسلم ١ / ٤٩٣ كتاب صلاة المسافرين وأبو داود ١ / ٢٩١ كتاب الصلاة، والنسائي ٢ / ١١٦ كتاب الإمامة والترمذي ٢ / ٢٨٢ كتاب الصلاة، وابن ماجه ١ / ٣٦٤ كتاب إقامة الصلاة.
[ ٧ / ٣١٤ ]
السؤال الرابع من الفتوى رقم (٦١٠٨)
س٤: هل الحديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة هل هو عام ما قبلها وما بعدها أم لا؟ وصورة ذلك: هذه الجماعة صلت الظهر مثلا ودخلت جماعة أخرى وأقاموا يصلون جماعة والناس الذين صلوا قاموا يتنفلون بعد الصلاة، وهل يدخلون معهم أم يتنفلون وكل واحد بنفسه، ولكن هذه
[ ٧ / ٣١٤ ]
الجماعة التي دخلت بعد هذه الجماعة الأولى قاموا يصلون جماعة؟
ج٤: هذا الحديث شامل لمن بدأ صلاة نفل قبل الإقامة لصلاة الجماعة الأولى ولمن يريد أن يبدأها بعد هذه الإقامة. ولا تمنع الإقامة صلاة الجماعة الثانية بدء النافلة أو الاستمرار فيها بالنسبة لمن قد صلى الفريضة جماعة قبل ذلك، فله أن يصلي نافلة والجماعة الثانية مقامة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب الرئيس الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
[ ٧ / ٣١٥ ]
السؤال الثالث من الفتوى رقم (٧٣٤٧)
س٣: إذا أقيمت الصلاة وكان هناك شخص يؤدي ركعتي السنة أو تحية المسجد فهل يقطع صلاته ليصلي الفرض مع الجماعة؟ وإذا كانت الإجابة بالإيجاب: فهل يسلم التسليمتين عند قطعه للصلاة أم يقطعها بدون تسليم؟
ج٣: الصحيح من قولي العلماء أنه يقطع تلك الصلاة، ولا يحتاج الأمر في الخروج منها إلى تسليم وينضم إلى الإمام.
[ ٧ / ٣١٥ ]
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب الرئيس الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
[ ٧ / ٣١٦ ]