[ ٧ / ٣٣١ ]
ذهاب المسلمة إلى المسجد
الفتوى رقم (٨٧٣)
س: إنه ولد مسيحيا ثم دخل في الإسلام وأسلمت زوجته أيضا، وفي أحد أيام الجمع عندما اصطحب زوجته معه إلى المسجد قيل له: إن المرأة المسلمة محظور عليها دخول المساجد فذهب إلى إمام المسجد وسأله لماذا لا يجوز للسيدة المسلمة أن تدخل المسجد؟ فأجاب الإمام لأن السيدات لسن كلهن نقيات، وأنه حتى المسلمات في مكة المكرمة لا يدخلن المساجد وغير مسموح لهن قال: فذكرت للإمام سورة رقم٦٢ "سورة الجمعة" الآية رقم ٨ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ (١) الآية ويسأل هل هذا صحيح؟ وأنه من صلب الإسلام ويذكر أن السيدات المسيحيات يذهبن للعبادة في الكنيسة، ولماذا تحرم المرأة المسلمة من دخول المساجد؟ ويرجو التكرم بالإجابة لتنوير المسلمين.
ج١٠: يجوز للمرأة المسلمة أن تصلي في المساجد، وليس لزوجها إذا استأذنته أن يمنعها من ذلك ما دامت مستترة ولا يبدو من بدنها شيء مما يحرم نظر الأجانب إليه، لما روى عبد الله بن عمر عن النبي ﷺ أنه قال: «إذا استأذنكم نساؤكم إلى المساجد
_________________
(١) سورة الجمعة الآية ٩
[ ٧ / ٣٣٢ ]
فأذنوا لهن (١)» وفي رواية: «لا تمنعوا النساء حظوظهن من المساجد إذا استأذنكم، فقال بلال - هو ابن لعبد الله بن عمر -: والله لنمنعهن، فقال له عبد الله أقول لك قال رسول الله ﷺ وتقول أنت: لنمنعهن (٢)» رواهما مسلم في صحيحه.
فإن كانت متكشفة قد بدا من بدنها ما يحرم على الأجانب النظر إليه أو كانت متطيبة فلا يجوز لها الخروج على هذه الحالة من بيتها فضلا عن خروجها إلى المساجد وصلاتها فيها لما في ذلك من الفتنة، قال الله تعالى: ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ﴾ (٣) الآية وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ (٤) وثبت أن زينب الثقفية كانت تحدث عن رسول الله ﷺ أنه قال: «إذا شهدت إحداكن العشاء فلا تتطيب تلك الليلة (٥)»، وفي رواية «إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا (٦)» رواهما مسلم في صحيحه.
وثبت في الأحاديث الصحيحة أن نساء الصحابة كن
_________________
(١) البخاري ١ / ٢٠٧ كتاب الأذان ومسلم ١ / ٣٢٧.
(٢) صحيح البخاري الجمعة (٩٠٠)، صحيح مسلم الصلاة (٤٤٢)، سنن ابن ماجه المقدمة (١٦)، مسند أحمد بن حنبل (٢/١٦) .
(٣) سورة النور الآية ٣١
(٤) سورة الأحزاب الآية ٥٩
(٥) صحيح مسلم الصلاة (٤٤٣)، سنن النسائي الزينة (٥١٣٣)، مسند أحمد بن حنبل (٦/٣٦٣) .
(٦) صحيح مسلم الصلاة (٤٤٣)، سنن النسائي الزينة (٥١٣٣)، مسند أحمد بن حنبل (٦/٣٦٣) .
[ ٧ / ٣٣٣ ]
يحضرن صلاة الفجر جماعة متلفعات بمروطهن ما يعرفهن أحد من الناس، وثبت أن عمرة بنت عبد الرحمن قالت: سمعت عائشة ﵂ تقول: «لو أن رسول الله ﷺ رأى ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بنى إسرائيل، فقيل لعمرة: نساء بني إسرائيل منعن المسجد؟ قالت: نعم (١)» رواه مسلم في صحيحه.
فهذه النصوص تدل دلالة واضحة على أن المرأة المسلمة إذا التزمت آداب الإسلام في ملابسها وتجنبت ما يثير الفتنة ويستميل نفوس ضعفاء الإيمان من أنواع الزينة المغرية، لا تمنع من الصلاة في المساجد، وأنها إذا كانت على حالة تغري بها أهل الشر وتفتن من في قلبه ريب منعت من دخول المساجد، بل تمنع من الخروج من بيتها ومن حضور المجامع العامة.
وأما ما ذكر عن نساء مكة من عدم السماح لهن بدخول المساجد فإنه غير صحيح بل يسمح لهن بدخول المسجد الحرام والصلاة فيه جماعة غير أنه يراعى فيهن أن يجلسن في جهات معينة بحيث لا يختلطن بالرجال في الصلاة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب الرئيس الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي إبراهيم بن محمد آل الشيخ
_________________
(١) البخاري ١ / ٢٠٨ كتاب الأذان، ومسلم ١ / ٣٢٩ كتاب الصلاة وأبو داود ١ / ١٣٤ كتاب الصلاة.
[ ٧ / ٣٣٤ ]
السؤال الأول من الفتوى رقم ٣٣٢١
س١: هل يجوز للمرأة أن تصلي في المسجد هذا الزمان؟
ج١: نعم يجوز للمرأة أن تصلي بالمسجد في هذا الزمان وغيره لما رواه عبد الله بن عمر ﵄ عن النبي ﷺ أنه قال: «إذا استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها (١)» وفي رواية عنه أن النبي ﷺ قال: «إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن (٢)» ولما روي عن النبي ﷺ أنه قال: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله (٣)» رواه أحمد ومسلم لكن عليها أن تحافظ على آداب الإسلام من ستر عورتها وعدم مس الطيب عند خروجها وعدم الاختلاط بالرجال وعليها أن تكون في صف النساء خلف الرجال، وغير ذلك من آداب الإسلام.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب الرئيس الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
_________________
(١) الإمام أحمد ٢ / ٧ والبخاري ١ / ٢٠٩ كتاب الأذان ومسلم ١ / ٣٢٧ كتاب الصلاة والنسائي ٢ / ٤٢ كتاب المساجد.
(٢) البخاري ١ / ٢٠٧ كتاب الأذان ومسلم ١ / ٣٢٧.
(٣) الإمام أحمد ٢ / ١٦ والبخاري ٢ / ٧ كتاب الجمعة ومسلم ١ / ٣٢٧ كتاب الصلاة وأبو داود ١ / ١٣٤ كتاب الصلاة وابن ماجه ١ / ٨ في المقدمة.
[ ٧ / ٣٣٥ ]
الفتوى رقم (٣٦٧٢)
س: ما حكم دخول المرأة للمسجد وكيفية صلاتها فيه؟
ج: يجوز للمرأة دخول المسجد وتصلي مقتدية بالإمام وتكون خلف صفوف الرجال لثبوت السنة في ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب الرئيس الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
[ ٧ / ٣٣٦ ]
الفتوى رقم (٣٩١٠)
س: إن بعض المشايخ في تنزانيا أفتى المسلمين بأن النساء لا تجوز صلاتهن في المساجد وأنهن نجسات لا يجوز لهن أن يدخلن المساجد وقد أحدث هذا الأمر شقاقا بين المسلمين؟
ج: الإنسان ليس بنجس ذكرا كان أم أنثى حيا كان أم ميتا فللمرأة أن تدخل المسجد إلا أن تكون جنبا أو حائضا فلا تدخل إلا إذا كانت عابرة سبيل مع التحفظ خشية سقوط دم بالمسجد لقوله تعالى ﴿وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾ (١) وقد كان نساء النبي ﷺ يزرنه وهو معتكف بالمسجد وقد كان بمسجد النبي ﷺ أمة تجمع قمامة المسجد وتنظفه وقد نهى النبي ﷺ الرجال عن منع النساء من الصلاة في المسجد فقال «لا تمنعوا إماء الله
_________________
(١) سورة النساء الآية ٤٣
[ ٧ / ٣٣٦ ]
مساجد الله (١)» وثبت عن النبي ﷺ أنه قال: «خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها (٢)» رواه مسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وهذا بيان لموقفهن من صفوف الرجال بالمسجد في صلاة الجماعة وثبت عنه أيضا أنه قال «إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن (٣)» رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب الرئيس الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
_________________
(١) الإمام أحمد ٢ / ١٦ والبخاري ٢ / ٧ كتاب الجمعة ومسلم ١ / ٣٢٧ كتاب الصلاة وأبو داود ١ / ١٣٤ كتاب الصلاة وابن ماجه ١ / ٨ في المقدمة.
(٢) الإمام أحمد ٢ / ٢٤٧ ومسلم ١ / ٣٢٦ كتاب الصلاة وأبو داود ١ / ١٥٦ كتاب الصلاة والترمذي ١ / ٤٣٥ كتاب الصلاة والنسائي ٢ / ٩٣ كتاب الإمامة وابن ماجه ١ / ٣١٩ كتاب إقامة الصلاة.
(٣) البخاري ١ / ٢٠٧ كتاب الأذان ومسلم ١ / ٣٢٧.
[ ٧ / ٣٣٧ ]
السؤال الأول من الفتوى رقم (٤٢٩٨)
س١: إذا الزوج يؤم زوجته فأين تقف منه هي؟
ج: إذا أم رجل امرأة ولو زوجته فإنها تقف خلفه لما روى أنس ﵁: «أن النبي ﷺ زاره في بيته فصلى بهم ضحى فكان أنس عن يمينه والمرأة خلفهم (١)» وفي رواية: «قمت
_________________
(١) ابن ماجه ١ / ٣١٢ كتاب إقامة الصلاة.
[ ٧ / ٣٣٧ ]
أنا واليتيم خلفه وأم سليم خلفنا (١)»
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب الرئيس الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
_________________
(١) الإمام أحمد ٣ / ١٣١ والإمام مالك ١ / ١٥٣ والبخاري ١ / ١٠١ كتاب الصلاة ومسلم ١ / ٤٥٧ كتاب المساجد والنسائي ٢ / ٨٥ كتاب الإمامة.
[ ٧ / ٣٣٨ ]
الفتوى رقم (٢٣٧١)
س: قبل أيام كان لدينا اجتماع أصر فيه بعض الإخوان على المجيء مع النساء إلى المساجد لأداء صلاة الجمعة ولا يوجد في موربئس مثال سابق، كما أنهم أجازوا للمرأة أن تأتي المسجد لأداء الصلوات الخمس ولا أعلم ما هو الحكم الشرعي، بعض الناس يقولون أنه لا بد للمرأة أن تأتي إلى المسجد لأداء الصلوات والبعض الأخر يرى أنها تؤدي الصلوات في بيتها، لذا أرجو أن تصدروا فتوى في ذلك تحل المشكلة، جزاكم الله خيرا؟
ج: يؤذن للمرأة أن تأتي إلى المساجد لصلاة الجمعة ولأداء سائر الصلوات في الجماعة، ولا يجوز لزوجها أن يمنعها من ذلك وصلاتها في بيتها أفضل وعليها أن تراعي في ذلك آداب الإسلام، فتلبس من الثياب ما يستر عورتها وتجتنب الملابس الشفافة والتي تحدد عورتها لضيقها، ولا تتطيب لخروجها ولا
[ ٧ / ٣٣٨ ]
تخالط الرجال في صفوفهم، بل تصف خلف صفوفهم، فقد كان النساء على عهد رسول الله ﷺ يخرجن إلى المساجد متلفعات بمروطهن يصلين خلف الرجال، وثبت عن النبي ﷺ أنه قال: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله (١)» وقال: «خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء أخرها وشرها أولها (٢)»
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب الرئيس الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
_________________
(١) الإمام أحمد ٢ / ١٦ والبخاري ٢ / ٧ كتاب الجمعة ومسلم ١ / ٣٢٧ كتاب الصلاة وأبو داود ١ / ١٣٤ كتاب الصلاة وابن ماجه ١ / ٨ في المقدمة.
(٢) الإمام أحمد ٢ / ٢٤٧ ومسلم ١ / ٣٢٦ كتاب الصلاة وأبو داود ١ / ١٥٦ كتاب الصلاة والترمذي ١ / ٤٣٥ كتاب الصلاة والنسائي ٢ / ٩٣ كتاب الإمامة وابن ماجه ١ / ٣١٩ كتاب إقامة الصلاة.
[ ٧ / ٣٣٩ ]
السؤال الرابع من الفتوى رقم (٥٥٥٣)
س٤: إذا صلت المرأة الجمعة هل تسقط عنها صلاة الظهر؟
ج٤: إذا صلت المرأة الجمعة مع إمام الجمعة كفتها عن الظهر فلا يجوز لها أن تصلي ظهر ذلك اليوم أما إن صلت وحدها فليس لها أن تصلي إلا ظهرا وليس لها أن تصلي جمعة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب الرئيس الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
[ ٧ / ٣٣٩ ]
السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٠٨٤٦)
س٢: عندما أكون على وضوء ويرى شعري أخي أو أبي هل يفسد الوضوء أم لا؟
ج٢: ليس رؤية محارم المرأة لشعرها من نواقض الوضوء ولا بأس بصلاة المرأة بحضور محارمها سواء كانوا أمامها أو خلفها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب الرئيس الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
[ ٧ / ٣٤٠ ]
السؤال الثاني عشر والثالث عشر من الفتوى رقم (١٢٠٨٧)
س١٢: هل يلزم المرأة الصلاة قائمة مع أنها ستكون عرضة للتبرج عند ركوعها وسجودها إذا كان المكان عاما؟
ج١٢: يلزم المرأة الصلاة قائمة ويحرم عليها التبرج ويجب تعليمها وإرشادها إلى كيفية صلاة المرأة ووجوب ستر عورتها وبيان موقفها من الرجال.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس الرئيس
عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
[ ٧ / ٣٤٠ ]
س١٣: في حال السفر بالطائرة يصيب ثياب المرأة نجاسة من طفلها ولا تتمكن من تغييرها، لأن ثيابها في مخازن الطائرة فهل تصلى وثيابها نجسة أم تصبر حتى تصل الأرض وتغير ثيابها وتصلي علما أنها لن تصل إلا بعد خروج الوقت؟
ج١٣: عليها أن تصلي في الوقت ولو كانت ثيابها نجسة
[ ٧ / ٣٤٠ ]
لكونها معذورة بعدم القدرة على غسلها أو إبدالها وليس عليها إعادة لقوله سبحانه: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ (١) وقول النبي ﷺ «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فانتهوا (٢)» متفق على صحته.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس الرئيس
عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
_________________
(١) سورة التغابن الآية ١٦
(٢) الإمام أحمد ٢ / ٣٤٧، ٤٨٢ (المكتب الإسلامي ١٣٩٨ هـ) والبخاري ٨ / ١٤١، ١٤٢ (ط: إستنابول) ومسلم ٢ / ٩٧٥ (ت: محمد فؤاد عبد الباقي) نشر (رئاسة البحوث العلمية ١٤٠٠ هـ) والنسائي ٥ / ١١١ (دار الكتب العلمية بيروت)، وابن ماجه ١ / ٣ تحقيق محمد عبد الباقي (مطبعة دار أحياء الكتب العربية) .
[ ٧ / ٣٤١ ]