[ ٧ / ٢٧١ ]
تحية المسجد
السؤال السادس من الفتوى رقم (٦٩١٤)
س٦: وردت أحاديث للنبي ﷺ منها: حديث ابن عمر ﵄ أنه قال: «حفظت من النبي ﷺ عشر ركعات، ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل صلاة الصبح (١)» . رواه البخاري وعن أم حبيبة بنت أبي سفيان أن النبي ﷺ قال: «من صلى في يوم وليلة اثنتي عشرة ركعة بني له بيت في الجنة، أربعا قبل الظهر، وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الفجر (٢)» رواه الترمذي وقال حسن صحيح.
هل تدخل ركعتا تحية المسجد من ضمن الركعات المذكورة في الحديثين، وكذلك الركعتان بعد العشاء هل المقصود بهما ركعتا الشفع؟
ج٦: تكفي الرواتب القبلية عن تحية المسجد، لأن المقصود ألا يجلس في المسجد قبل أن يأتي بصلاة، فإذا أتى بالراتبة كفى ذلك وهكذا إذا جاء وقد أقيمت الصلاة كفت الفريضة عن تحية المسجد.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب الرئيس الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
_________________
(١) صحيح البخاري الجمعة (١١٨١)، صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (٧٢٩)، سنن الترمذي الصلاة (٤٣٣)، سنن النسائي قيام الليل وتطوع النهار (١٧٧٣)، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (١١٤٥)، مسند أحمد بن حنبل (٢/٧٣)، سنن الدارمي الصلاة (١٤٣٧) .
(٢) صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (٧٢٨)، سنن الترمذي الصلاة (٤١٥)، سنن النسائي قيام الليل وتطوع النهار (١٨٠٣)، سنن أبو داود الصلاة (١٢٥٠)، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (١١٤١)، مسند أحمد بن حنبل (٦/٤٢٨)، سنن الدارمي الصلاة (١٤٣٨) .
[ ٧ / ٢٧٢ ]
السؤال الثالث من الفتوى رقم (٧٨١٨)
س٣: من المعلوم أن صلاة الفجر ركعتان مع السنة، فإنني أشاهد كثيرا من الناس يصلي أربع ركعات قبل أن تقام الصلاة يعتقدون أن الركعتين الأوليين تحية المسجد والأخريين ركعتا الفجر، فهل هذا صحيح، وهل تكفي الركعتان عن تحية المسجد أفيدونا أثابكم الله؟
ج٣: الركعتان المشروعتان قبل صلاة الفجر إذا أداهما في المسجد كفتا عن تحية المسجد، أما إن صلاهما في البيت فإنه يشرع له إذا أتى إلى المسجد أن يصلي تحية المسجد إذا كانت الصلاة لم تقم فإن كانت الصلاة قد أقيمت كفت عن تحية المسجد.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب الرئيس الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
[ ٧ / ٢٧٣ ]
السؤال الثاني من الفتوى رقم (٨٠٦٦)
س١: هل إذا دخل الإنسان المسجد وصلى تحية المسجد تكفي عن ركعتي الفجر، أم يصلي تحية المسجد ويأتي بركعتي الفجر؟
ج١: إذا دخل المسجد وصلى سنة الفجر أجزأته عن تحية المسجد، وإن نواهما معا فحسن.
[ ٧ / ٢٧٣ ]
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب الرئيس الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
[ ٧ / ٢٧٤ ]
السؤال الثالث من الفتوى رقم (٩٣٠٨)
س٣: هل على الإمام أو المأموم أن يؤديا تحية المسجد إذا صليا رغيبة الفجر في البيت، ثم أتيا المسجد ليصليا صلاة الصبح؟
ج٣: إذا كان الواقع كما ذكر شرع لهما إذا دخلا المسجد أن يصليا تحية المسجد قبل الجلوس، وللإمام أن يأمر بإقامة الصلاة للصبح فلا يحتاج إلى تحية المسجد، لأن الفريضة تكفي عنها، وكذا المأموم إذا دخل وقد أقيمت الصلاة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس الرئيس
عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
[ ٧ / ٢٧٤ ]
السؤال الرابع من الفتوى رقم (٦٣٩١)
س٤: دخلت المسجد وكان يؤذن للصلاة فهل أصلي تحية المسجد أو أنتظر حتى ينتهي الأذان؟
ج٤: الأفضل أن يجيب الأذان أولا، ثم يصلي تحية المسجد
[ ٧ / ٢٧٤ ]
ليجمع بين الفضيلتين، والأمر في ذلك واسع.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس الرئيس
عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
[ ٧ / ٢٧٥ ]
السؤال الأول من الفتوى رقم (٢٧١٨)
س١: بيان الراجح من أقوال العلماء في فضل تحية المسجد وركعتي الوضوء في أوقات النهي من عدمه؟
ج١: الراجح من أقوال العلماء أن ذوات الأسباب كتحية المسجد وركعتي الطواف وركعتي الوضوء والصلاة على الميت تستحب مطلقا في أوقات النهي وغيرها، ولا حرج في تركها، جمعا بين الأدلة، فأدلة النهي محمولة على من يفعل ذلك ابتداء، وأدلة الجواز للسبب الطارئ، كما نوه عن ذلك شيخ الإسلام أحمد بن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم وغيرهما من المحققين.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد العزيز بن عبد الله بن باز
[ ٧ / ٢٧٥ ]
السؤال الثالث من الفتوى رقم (٤٩١٨)
س٣: الصلاة قبل أذان المغرب؟
[ ٧ / ٢٧٥ ]
ج٣: الصلاة النافلة قبل غروب الشمس لا تجوز، إلا إذا كانت ذات سبب كتحية المسجد، لما في صحيح مسلم «لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس (١)» وأما بعد الغروب وقبل صلاة المغرب فالنافلة جائزة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب الرئيس الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
_________________
(١) أخرجه أحمد ٥ / ١٦٥، ومسلم ١ / ٥٦٧ برقم (٨٢٧) .
[ ٧ / ٢٧٦ ]
السؤال الثاني من الفتوى رقم (٦٨١٨)
س٢: من الثابت عن رسول الله ﷺ أنه خرج إلى صلاة العيدين إلى المصلى وخرج معه الرجال والنساء، وخرج بعده الصحابة ﵃ أجمعين، هل يجوز للذي خرج إلى صلاة العيد أن يصلي ركعتي تحية المسجد في المصلى أم لا؟
ج٢: لا يصلي من دخل المصلى لصلاة العيد ركعتين تحية قبل أن يجلس؛ لأن صلاة التحية بالمصلى مخالف لما كان عليه العمل من النبي ﷺ وأصحابه ﵃.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب الرئيس الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
[ ٧ / ٢٧٦ ]
السؤال الثالث من الفتوى رقم (٥١٠٧)
س٣: أرى البعض يؤدي تحية المسجد حتى ولو كان وقت نهي ويقضي سنة الفجر بعد الصلاة مباشرة، فهل يجوز ذلك؟
ج٣: أولا: إذا دخل الرجل المسجد في وقت النهي فلا يجلس حتى يصلي تحية المسجد، لعموم قوله ﷺ: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين (١)»
ثانيا: أما ركعتا الفجر فإذا لم يتمكن من فعلهما قبل الفريضة صلاهما بعدها، لما رواه أبو داود بسنده عن قيس بن عمرو قال: «رأى رسول الله ﷺ رجلا يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين فقال رسول الله ﷺ "صلاة الصبح ركعتان" فقال الرجل: إني لم أكن صليت الركعتين اللتين قبلهما فصليتهما الآن، فسكت رسول الله ﷺ (٢)» فهذا يدل على أن من لم يتمكن من أداء الركعتين قبل الفريضة صلاهما بعدها، وإن صلاهما بعد ارتفاع الشمس فهو أفضل، لقوله ﷺ «من لم يصل ركعتي الفجر فليصلهما بعد ما تطلع الشمس (٣)» رواه الترمذي، وأخرجه ابن حبان في صحيحه، والحاكم في المستدرك وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وأخرجه الدارقطني والبيهقي في السنن.
_________________
(١) أخرجه أحمد ٥ / ٢٩٥، والبخاري ١ / ٢٩٣، ومسلم ٢ / ١٥٥، وأبو داود برقم (٤٦٧) والنسائي ١ / ١١٩، والترمذي ٢ / ١٢٩، وابن ماجه برقم (١٠١٣)، والدارمي ١ / ٣٢٣.
(٢) أخرجه أبو داود ٢ / ٥١-٥٢ برقم (١٢٦٧) وابن ماجه ١ / ٣٦٥ برقم (١١٥٤) والبيهقي ٢ / ٤٥٦، ٤٨٣ والدارقطني ١ / ٣٨٤-٣٨٥ والحاكم ١ / ٢٧٥، وابن خزيمة ٢ / ١٦٤ برقم (١١١٦) وابن أبي شيبة ٢ / ٢٥٤، ١٤ / ٢٣٩.
(٣) أخرجه الترمذي ٢ / ٢٨٧برقم (٤٢٣)، والبيهقي ٢ / ٤٨٤، والحاكم ١ / ٢٧٤ وابن خزيمة ٢ / ١٦٥برقم (١١١٧)، وابن حبان ٦ / ٢٢٤ برقم (٢٤٧٢)، والدارقطني ١ / ٣٨٢-٣٨٣.
[ ٧ / ٢٧٧ ]
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب الرئيس الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
[ ٧ / ٢٧٨ ]
الفتوى رقم (١٠٥٠٠)
س: هل يجوز لنا أن نصلي أكثر من ركعتين بعد الوضوء كما هو وارد في حديث أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال لبلال: «يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دف نعليك بين يدي في الجنة، فقال: ما عملت عملا أرجى عندي من أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي (١)» متفق عليه؟
ج: سنة الوضوء ركعتان، لحديث بلال المذكور وغيره، ويجوز للمرء أن يتنفل بما شاء من النوافل زيادة على الركعتين، في غير أوقات النهي.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب الرئيس الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
_________________
(١) صحيح البخاري الجمعة (١١٤٩)، صحيح مسلم فضائل الصحابة (٢٤٥٨)، مسند أحمد بن حنبل (٢/٣٣٣) .
[ ٧ / ٢٧٨ ]
السؤال السابع من الفتوى رقم (٢٦١٢)
س٧: هل تحية المسجد تجوز بعد صلاة العصر وصلاة
[ ٧ / ٢٧٨ ]
الصبح في أي مسجد كان، أو هي مخصوصة بالحرمين الشريفين في وقت النهي، دون غيرها من المساجد، أو هي ممنوعة في وقت النهي في جميع المساجد حتى الحرمين الشريفين؟
ج٧: الصحيح من قولي العلماء أن الإنسان إذا دخل المسجد ولو في وقت النهي صلى تحيته ولو في غير المساجد الثلاثة، عملا بعموم حديث «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين (١)» وحملا لأحاديث النهي عن الصلاة وقت طلوع الشمس وغروبها وعند استوائها وبعد العصر وعند الغروب - على النفل المطلق دون الفرائض وذوات الأسباب من النوافل كتحية المسجد وركعتي الطواف، فتصلى كل منهما بعد العصر وبعد الصبح وفي سائر أوقات النهي وفي سائر المساجد.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب الرئيس الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
_________________
(١) أخرجه أحمد ٥ / ٢٩٥، والبخاري ١ / ٢٩٣، ومسلم ٢ / ١٥٥، وأبو داود برقم (٤٦٧) والنسائي ١ / ١١٩، والترمذي ٢ / ١٢٩، وابن ماجه برقم (١٠١٣)، والدارمي ١ / ٣٢٣.
[ ٧ / ٢٧٩ ]
السؤال الخامس من الفتوى رقم (١٦٠٧)
س٥: هل الصلاة بعد صلاة العصر إلى المغرب ممنوعة بتاتا، أم أنها جائزة لفترة معينة؟
ج٥: من نسي ونام عن صلاة مفروضة ولم يتذكرها إلا بعد أن صلى العصر وجب عليه أن يصليها حين يستيقظ وحين
[ ٧ / ٢٧٩ ]
ذكره لها في أي وقت، لقول النبي ﷺ «من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك (١)» متفق على صحته ومن دخل المسجد بعد صلاته العصر صلى تحية المسجد فيما بينه وبين غروب الشمس، وكذا سائر ذوات الأسباب من النوافل، كركعتي الطواف وصلاة كسوف الشمس في أصح قولي العلماء، لقوله ﵊ «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين (٢)» وقوله ﵊ في الكسوف «إذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم (٣)» وعن جبير بن مطعم ﵁ أن النبي ﷺ قال:
_________________
(١) أخرجه أحمد ٣ / ١٠٠، ٢٤٣، ٢٦٩، ٢٨٢، والبخاري ١ / ١٤٨، ومسلم ١ / ٤٧٧ برقم (٦٨٤) وأبو داود ١ / ٣٠٣، ٣٠٥، ٣٠٧-٣٠٨برقم (٤٣٥، ٤٣٧، ٤٤٢)، والنسائي ١ / ٢٩٤، ٢٩٥، ٢٩٦-٢٩٧ برقم (٦١٤-٦١٦، ٦١٨-٦٢٠) والترمذي ٢ / ٣٣٤، ٣٣٦ برقم (١٧٧، ١٧٨) وابن ماجه ١ / ٢٢٧-٢٢٨ برقم (٦٩٥-٦٩٨)، والدارمي ١ / ٢٨٠، وابن أبي شيبة ٢ / ٦٣-٦٤، ٦٤، ١٤ / ١٦٢، وعبد الرزاق ١ / ٥٨٧ برقم (٢٢٣٧)، وابن خزيمة ٢ / ٩٧برقم (٣٩٣، ٣٩٤)، والطبراني في الكبير ١٨ / ١٨٠، والبيهقي ٢ / ٢١٧، ٢١٨، ٣٣٠، ٤٥٦، والبغوي في شرح السنة ٢ / ٢٤١، ٢٤٢، ٣٠٥، ٣٠٨ برقم (٣٩٣-٣٩٥، ٤٣٧، ٤٣٩) .
(٢) أخرجه أحمد ٥ / ٢٩٥، والبخاري ١ / ٢٩٣، ومسلم ٢ / ١٥٥، وأبو داود برقم (٤٦٧) والنسائي ١ / ١١٩، والترمذي ٢ / ١٢٩، وابن ماجه برقم (١٠١٣)، والدارمي ١ / ٣٢٣.
(٣) أخرجه أحمد ١ / ١٤٣، ٥ / ٣٧، والبخاري ٢ / ٢٤، ٣١ ومسلم ٢ / ٦٢٨، ٦٣٠، برقم (٩١١، ٩١٥) وأبو داود ١ / ٦٩٧، ٧٠٣، برقم (١١٧٨، ١١٩١)، والنسائي ٣ / ١٣٣، ١٤٠، ١٤٥، ١٤٥-١٤٦، ١٤٦، ١٥٢، ١٥٣، ١٥٤، برقم (١٤٧٤، ١٤٨٣، ١٤٨٧، ١٤٩٠، ١٤٩١، ١٥٠٠، ١٥٠٢، ١٥٠٣)، والبيهقي ٢ / ٢٦٥.
[ ٧ / ٢٨٠ ]
«يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار (١)» رواه أحمد وأصحاب السنن أما غير ذوات الأسباب من النوافل وهي المسماة بالنفل المطلق فلا يجوز صلاتها في أوقات النهي.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب الرئيس الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
_________________
(١) أخرجه أحمد ٤ / ٨٠، والنسائي ١ / ٩٨، والترمذي ١ / ١٦٤، وابن ماجه برقم (١٢٥٤) والدارمي ٢ / ٧٠ والبيهقي ٢ / ٤٦١، والحاكم ١ / ٤٤٨.
[ ٧ / ٢٨١ ]