الفتوى رقم (٤٣٩٧)
س: مشكلتي هي أنني ذهبت مرة للجامع لصلاة العصر
[ ٧ / ٣٢١ ]
حيث وجدت المصلين قد أدوا ثلاث ركعات والباقي واحدة شرعوا فيها بالفعل وسجدوا، هل علي أن ألحق بهم أو أنتظر حتى يفرغوا؟
ج: المشروع في مثل حالتك أن تلحق بهم، فما أدركت معهم فصل وما فاتك فاقض، وإذا كان لحوقك بهم بعد الرفع من ركوع آخر ركعة فالحق بهم واقض صلاتك كلها بعد تسليم الإمام. لما رواه أبو داود ﵀ عن أبي هريرة ﵁ قال قال رسول الله ﷺ: «إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة (١)» ولعموم ما رواه الشيخان البخاري ومسلم رحمهما الله عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال «إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وعليكم السكينة والوقار فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا (٢)»
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب الرئيس الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
_________________
(١) أبو داود ١ / ٢٠٦ كتاب الصلاة.
(٢) الإمام أحمد ٢ / ٢٣٧ والبخاري ١ / ٥٥ كتاب الأذان ومسلم ٢ / ٤٢٢ وأبو داود ١ / ١٣٥ كتاب الصلاة، والترمذي ٢ / ١٤٩ كتاب الصلاة والنسائي ٢ / ١١٤ كتاب الإمامة، وابن ماجه ١ / ٢٥٥ كتاب المساجد.
[ ٧ / ٣٢٢ ]
السؤال السابع من الفتوى رقم (٧٣٧١)
س٧: من أدرك التشهد الأخير وقبل تسليم الإمام هل يعتبر أدرك فضل صلاة الجماعة أم أجر المنفرد، وما هو الأفضل إذا دخل المسجد والإمام في التشهد الأخير هل يكمل التشهد أو الأفضل ينتظر أشخاصا قادمين ليصلوا معا؟
ج٧: لا يعتبر من أدرك مع الإمام التشهد الأخير من الصلاة مدركا للجماعة، لكن له ثواب بقدر ما أدرك مع الإمام من الصلاة وإنما يعتبر مدركا للجماعة من أدرك مع الإمام ركعة على الأقل لقول النبي ﷺ: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة (١)» والأفضل له أن يدخل مع الإمام؛ لعموم حديث: «ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا (٢)»
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب الرئيس الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
_________________
(١) الإمام أحمد ٢ / ٢٤١ والبخاري ١ / ١٤٣ كتاب المواقيت، ومسلم ١ / ٤٢٣ كتاب المساجد، وأبو داود ١ / ٢٥٧ كتاب الصلاة، والترمذي ٢ / ٤٠٣ كتاب الجمعة، والنسائي ١ / ٢٧٤ كتاب المواقيت، وابن ماجه ١ / ٣٥٦ كتاب إقامة الصلاة.
(٢) الإمام أحمد ٢ / ٢٣٧ والبخاري ١ / ٥٥ كتاب الأذان ومسلم ٢ / ٤٢٢ وأبو داود ١ / ١٣٥ كتاب الصلاة، والترمذي ٢ / ١٤٩ كتاب الصلاة والنسائي ٢ / ١١٤ كتاب الإمامة، وابن ماجه ١ / ٢٥٥ كتاب المساجد.
[ ٧ / ٣٢٣ ]
السؤال الثاني من الفتوى رقم (٢٠١٣)
س٢: رجل أدرك مع الإمام ركعتين من صلاة رباعية، وسلم الإمام وقام لإتمام صلاته، فهل ما أدرك أول صلاته أو أولها ما قام به منفردا؟
ج٢: الصحيح من قولي العلماء أنما أدركه المأموم مع
[ ٧ / ٣٢٣ ]
الإمام يعتبر أول صلاته لأن أكثر روايات الحديث الواردة في ذلك بلفظ "فأتموا" وما ورد من لفظ "فاقضوا" فهو بمعنى أتموا، لأن الروايات يفسر بعضها بعضا، ولقوله سبحانه ﴿فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ﴾ (١) أي أتممتم، ولأن ذلك هو مقتضى قواعد الشريعة؛ لأن القول بجعل ما أدركه آخر صلاته يفضي إلى أن يقدم آخر صلاته على أولها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب الرئيس الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
_________________
(١) سورة البقرة الآية ٢٠٠
[ ٧ / ٣٢٤ ]
السؤال الأول من الفتوى رقم (١٠٦٣٧)
س١: أستفسر عن صلاة المسبوق ١- إذا سبقه الإمام في ركعة أو ركعتين من صلاة المغرب. ٢- إذا سبقه الإمام في ركعة أو ركعتين من الصلاة الرباعية.
ماذا يقرأ؟ هل يقرأ الفاتحة فقط أم يقرأ معها سورة؟؟
ج: ما أدركه المسبوق من صلاة إمامه يعتبر أول صلاة المأموم، فمن أدرك ركعة من المغرب معه اعتبرت أول صلاته فإذا قام بعد سلام إمامه ليقضي ما فاته قرأ في أول ركعة يقضيها بالفاتحة وسورة أو آيات لأنها ثانية بالنسبة له وجلس للتشهد الوسط، ثم إذا
[ ٧ / ٣٢٤ ]
قام لقضاء الركعة الباقية له من المغرب قرأ فيها بالفاتحة فقط لأنها ثالثة بالنسبة له ثم يجلس للتشهد الأخير وإذا كان ما فاته من المغرب ركعة واحدة وأدرك مع الإمام ركعتين قرأ بالركعة التي يقضيها بعد سلام إمامه بالفاتحة فقط، لأنها ثالثة بالنسبة له.
أما إذا كانت الصلاة رباعية وأدرك مع الإمام ثلاث ركعات أو ركعتين فعليه قراءة الفاتحة فقط فيما يقضيه من ركعة أو ركعتين لأن ذلك بالنسبة له آخر صلاته، فليس عليه فيه قراءة سور مع الفاتحة هذا هو الصحيح من قولي الفقهاء.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب الرئيس الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
[ ٧ / ٣٢٥ ]
السؤال العاشر من الفتوى رقم (٥٣٩٤)
س١٠: المسبوق في الصلاة إذا أدرك الركعة الثالثة من صلاة العشاء مع الإمام فكيف يتم ما فاته من ركعات بعد أن يسلم الإمام؟ وعلى أي كيفية تكون قراءته جهرية أم سرية؟
ج١٠: يصلي هذا المسبوق ركعتين باتفاق العلماء ويقرأ في كل منهما الفاتحة فقط سرا علي الصحيح من قولي العلماء لأن الصحيح أن ما صلاه المسبوق مع الإمام هو أول صلاته وما صلاه بعد سلام إمامه هو آخر صلاته، لظاهر قوله ﷺ «إذا أتيتم
[ ٧ / ٣٢٥ ]
الصلاة فعليكم السكينة. فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا (١)» رواه البخاري ومسلم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب الرئيس الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
_________________
(١) الإمام أحمد ٢ / ٢٣٧ والبخاري ١ / ٥٥ كتاب الأذان ومسلم ٢ / ٤٢٢ وأبو داود ١ / ١٣٥ كتاب الصلاة، والترمذي ٢ / ١٤٩ كتاب الصلاة والنسائي ٢ / ١١٤ كتاب الإمامة، وابن ماجه ١ / ٢٥٥ كتاب المساجد.
[ ٧ / ٣٢٦ ]
السؤال الثالث من الفتوى رقم (٥٥٦٥)
س٣: شخص دخل المسجد ووجد الإمام في صلاة المغرب وأدرك معه الركعة الأخيرة ولما سلم الإمام قام ليقضي الركعتين الأوليين فهل يقرأهما جهرا وهل يفصلهما بالتشهد وهل يقرأهما بالسورتين وأردنا منكم القول الصحيح والمشهور في هذا الأمر؟
ج٣: الصحيح من أقوال العلماء في المسبوق أنما أدركه من الركعات مع الإمام يعتبر أول صلاته وعلى ذلك يقرأ من أدرك الركعة الأخيرة من المغرب في الركعة الأولى من ركعتي القضاء الفاتحة وسورة جهرا، ويتشهد فيها ويقرأ في الثانية منهما الفاتحة فقط سرا، ويتشهد فيها التشهد الأخير، وأما تشهده في الركعة التي أدركها مع الإمام فهو لمتابعة الإمام.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب الرئيس الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
[ ٧ / ٣٢٦ ]
الفتوى رقم (٧٨٧٢)
س: من أراد صلاة العشاء وقد فاتته ثلاث ركعات منها وصلى مع الإمام ركعة واحدة فكيف يقضي؟
ج: من أدرك مع الإمام ركعة من العشاء وجب عليه أن يقوم بقضاء الركعات الثلاث التي فاتته بعد سلام الإمام التسليمتين وكيفية ذلك: أن يأتي بالركعة الثانية بالفاتحة وسورة ثم يجلس للتشهد الأول ثم يقوم بالثالثة ويقرأ الفاتحة فقط ولا يتشهد فيها، ثم يأتي بالرابعة بالفاتحة فقط ويتشهد التشهد الأخير، ثم يسلم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب الرئيس الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
[ ٧ / ٣٢٧ ]
السؤال الثالث من الفتوى رقم (٦٧١٩)
س٣: ما حكم المسبوق الذي فاتته صلاة المغرب؟
ج٣: المسبوق الذي لم يدرك الجماعة يبحث عن جماعة أخرى إن استطاع فإن لم يجد صلى وحده.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب الرئيس الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
[ ٧ / ٣٢٧ ]
السؤال الرابع من الفتوى رقم (١٠٨٠٦)
س٤: أثناء صلاتنا الظهر رفع الإمام من الركوع ولم نسمع صوته بالتكبير وظللنا راكعين حتى لاحظناه يهم بالسجود فرفعنا من الركوع وأدركناه في السجود فهل صلاتنا صحيحة؟
ج٤: إذا كان الواقع منكم كما ذكرت فصلاتكم صحيحة نسأل الله لنا ولكم القبول والعفو.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب الرئيس الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
[ ٧ / ٣٢٨ ]
السؤال الخامس من الفتوى رقم (٦٢٧٨)
س٥: ما حكم مسابقة الإمام وهل صلاة من سابقه صحيحة؟
ج٥: مسابقة المأموم لإمامه حرام بل هي من كبائر الذنوب لما ورد فيها من الوعيد، فقد ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: «أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار. أو أن يجعل الله صورته صورة حمار (١)» رواه البخاري وفي صحة صلاته خلاف والراجح في ذلك أنه إن سبقه عامدا بطلت صلاته وإن سبقه ساهيا رجع إليه وتابعه.
_________________
(١) الإمام أحمد ٢ / ٢٦٠، والبخاري ١ / ١٦٨ كتاب الأذان، ومسلم ١ / ٢٢١ كتاب الصلاة، وأبو داود ١ / ١٤٥ كتاب الصلاة، والترمذي ٢ / ٤٧٦ كتاب الصلاة، والنسائي ٢ / ٩٦ كتاب الإمامة، وابن ماجه ١ / ٣٠٨ كتاب إقامة الصلاة.
[ ٧ / ٣٢٨ ]
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب الرئيس الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
[ ٧ / ٣٢٩ ]
السؤال الأول من الفتوى رقم (١٣٥١٦)
س١: ترتب على الإمام سجود بعدى وأنا متيقن كمال الصلاة والسجود بعد السلام والإمام سجد قبل السلام وأنا لم أسجد معه هذا إلا بعد سلامه سجدت لذلك ماذا الحكم في ذلك؟
ج١: الإمام قدوة للمأمومين وقد أمر النبي ﷺ بمتابعته فقال: «إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا (١)» وتعمدك ترك متابعته في سجود السهو لا يجوز وعليك إعادة الصلاة المذكورة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب الرئيس الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
_________________
(١) أخرجه مالك في (الموطأ) ١ / ١٣٥، وأحمد ٢ / ٢٣٠، ٣٤١، ٣٧٦، ٤١١، ٤٧٥، ٣ / ١١٠، ١٦٢، ٣٠٠، ٦ / ٥١، ٥٨، ٦٨، ١٤٨، ١٩٤، والبخاري ١ / ١٦٩، ١٧٩، ١٩٥، ٢ / ٤٠، ٦٩، ٧ / ٦، ومسلم ١ / ١٠٨-١٠٩ برقم (٤١١، ٤١٢) وأبو داود ١ / ٤٠١-٤٠٥ برقم (٦٠١-٦٠٥) والنسائي ٢ / ٩٨، ١٤١-١٤٢، ١٩٦ برقم (٨٣٢، ٩٢١، ٩٢٢، ١٠٦١) والترمذي ٢ / ١٩٤ برقم (٣٦١) وابن ماجه ١ / ٢٧٦، ٣٩٢-٣٩٣ برقم (٨٤٦، ١٢٣٧-١٢٣٩) وابن حبان برقم (٢١٠٢-٢١٠٤، ٢١٠٨، ٢١١٣، ٢١١٤) . أما زيادة: فلا تختلفوا عليه..'' فهي عند أحمد ٢ /٣١٤، والبخاري ١ /١٧٧، ومسلم ١ / ٣٠٩ برقم (٤١٤)، والدارمي ١ / ٢٨٦، وابن حبان برقم (٢١٠٧، ٢١١٥) .
[ ٧ / ٣٢٩ ]
السؤال الثالث من الفتوى رقم (١١٥٧٤)
س٣: عندما تقام الصلاة يقول الإمام للمصلين استووا واعتدلوا سووا صفوفكم ويقول بعض المصلين مستويين
[ ٧ / ٣٢٩ ]
معتدلين لله طائعين صل بنا غفر الله لنا ولك جميع الخطايا والذنوب هل يجوز هذا الكلام أم لا؟
ج٣: قول بعض المأمومين مستوين معتدلين.. إلخ عند قول الإمام استووا لا نعلم له أصلا فالمشروع ترك ذلك لأنه لم يثبت عن النبي ﷺ ولا عن أحد من الصحابة أو السلف فيما نعلم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب الرئيس الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
[ ٧ / ٣٣٠ ]