السؤال الثالث من الفتوى رقم (٧٨١١)
س٣: إذا سمعت المؤذن من مسافة تقدر بثمانمائة متر فهل أصلي في مكاني أو أذهب إلى هذا المسجد الذي أذن فيه؟
ج٣: عليك أن تحضر إلى هذا المسجد تصلي فيه مع الجماعة، أو أي مسجد آخر أيسر لك منه، مادمت قادرا على ذلك، لقول النبي ﷺ: «من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر (١)» رواه ابن ماجه والدارقطني وابن حبان والحاكم. بإسناد صحيح.
ولما رواه أبو هريرة ﵁ قال: «أتى النبي ﷺ رجل أعمى، فقال: يا رسول الله: إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فرخص له، فلما ولى دعاه فقال: "هل تسمع النداء بالصلاة؟ " قال: نعم، قال: "فأجب (٢)» رواه مسلم.
_________________
(١) سنن أبو داود الصلاة (٥٥١)، سنن ابن ماجه المساجد والجماعات (٧٩٣) .
(٢) أخرجه الإمام أحمد ٣ / ٤٢٣، ومسلم ١ / ٤٥٨، كتاب المساجد، والنسائي ٢ / ١٠٩ كتاب الإمامة، وأبو داود ١ / ١٣٠، كتاب الصلاة، وابن ماجه ١ / ٢٦٠، كتاب المساجد.
[ ٧ / ٣٠٢ ]
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب الرئيس الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
[ ٧ / ٣٠٣ ]