السؤال الأول والثالث من الفتوى رقم (٤٧٨٩)
س٣: ماذا يقول فضيلتكم في الأشخاص الذين يدفعون مبلغ تسعة آلاف ريال فأقل لشخص ما، بحيث يدفع له على دور الحول سيارة داتسون؟ وماذا يقول فضيلتكم في الأشخاص الذين يدينون سيارة داتسون بمبلغ اثنين وعشرين ألف ريال؟ مع العلم أن فضيلتكم يفهم بأن الأشخاص الذين يقدمون على هذه الحاجات من الأشخاص المحتاجين. أرجو إفتائي بذلك،
[ ١٤ / ٩٦ ]
الله لا يحرمنا وجودكم، ولا يحرمكم الأجر والثواب.
ج٣: أ- هذا نوع من السلم، ولا حرج في ذلك إذا كانت السيارة معلومة بالوصف، والأجل معلوم؛ لعموم قوله -جل وعلا-: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ (١) الآية، وقول النبي -ﷺ-: «من أسلف فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم (٢)» وذكر الكيل والوزن على سبيل التمثيل لا الحصر. ب- إذا اشترى الإنسان السيارة وقبضها قبضا شرعيا جاز له أن يبيعها بقيمة مؤجلة إلى أجل معلوم، أو مقسطة إلى آجال معلومة، ولا شيء في ذلك إن شاء الله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب الرئيس الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
_________________
(١) سورة البقرة الآية ٢٨٢
(٢) صحيح البخاري السلم (٢٢٣٩)، صحيح مسلم المساقاة (١٦٠٤)، سنن الترمذي البيوع (١٣١١)، سنن النسائي البيوع (٤٦١٦)، سنن أبو داود البيوع (٣٤٦٣)، سنن ابن ماجه التجارات (٢٢٨٠)، مسند أحمد بن حنبل (١/٢١٧)، سنن الدارمي البيوع (٢٥٨٣) .
[ ١٤ / ٩٧ ]