السؤال الثالث من الفتوى رقم (١٩٤١١)
س٣: هل يجوز بيع التمر وهو في النخل إلى أجل غير محدود أم لا؟
ج٣: بيع الثمر على رؤوس النخل إن كان بغير التمر فهو جائز، كأن يباع بالنقود، لكن بشرط أن يكون الأجل مسمى إن لم يكن نقدا، وبشرط أن يكون الثمر قد بدا صلاحه؟ لأنه إذا لم
[ ١٤ / ٨٧ ]
يعين الأجل يدخل في بيوع الغرر، وقد قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ (١) الآية. وإن كان بتمر فإنه لا يجوز؛ لعدم العلم بالتساوي إلا في قضية العرايا، بشروطها المعروفة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب الرئيس الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد صالح بن فوزان الفوزان عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
_________________
(١) سورة البقرة الآية ٢٨٢
[ ١٤ / ٨٨ ]