الفتوى رقم (٨٧١٣)
س: نفيد فضيلتكم أن معظم المواطنين لدينا يتعاملون بالبيع الربوي، وهو كالآتي: ١- يعطون (٩٥٠٠ تسعة آلاف وخمسمائة ريال)
[ ١٤ / ١٠١ ]
بـ (داتسون) موديل السنة القادمة، وكذلك عشرة آلاف ريال بـ (داتسون) من دور الليل. ٢- أرجو إفادتي تفصيلا؛ لأن (الداتسون) تتراوح قيمتها (١٥ خمسة عشر ألف) فأكثر، فهل هذا ربا؟ لأنني أعمل إمام مسجد جامع جاش، وأعتقد أن هذا ربا، ولكن ألجأ إلى الله ثم إلى فضيلتكم بسرعة البت في وضعنا من حيث هذه الظاهرة الوخيمة التي تفشت في مجتمعنا بطريقة عامة.
ج: إذا كان الواقع كما ذكر فهو نوع من أنواع البيع، يسمى: بيع السلم، فإذا كانت السيارة مضبوطة بأوصافها التي يختلف الثمن باختلافها، حتى صارت بذلك معلومة للمشتري، وكان الأجل معلوما وكان هذا النوع من السيارات غالب الوجود عند الأجل، ولو لم يكن موجودا عند العقد، وقبض البائع الثمن كله عند العقد قبل التفرق - جاز هذا البيع، سواء كان الثمن مثل ثمنها لو كان البيع حالا أو أكثر منه أو أقل، من أجل التأجيل، ولا يعتبر ذلك ربا فضل ولا نسأ؛ لاختلاف الجنس، وكون أحد العرضين غير ربوي.
[ ١٤ / ١٠٢ ]
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب الرئيس الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
[ ١٤ / ١٠٣ ]