الفتوى رقم (١٦٢١٤)
س: ما حكم بيع ثمر النخيل قبل أن تؤبر، هل جائز بيعه قبل صلاحه؟ أرجو إرشادنا عن ذلك.
ج: بيع ثمر النخل قبل أن يؤبر لا يجوز، وهكذا بعد التأبير لا يجوز بيعه وحده حتى يبدو صلاحه، أما إذا باعه مع أصله -أي: مع النخل- فلا بأس؛ لأنه حينئذ يكون تابعا للأصل، لا مستقلا وحده؛ لقول النبي -ﷺ-: «من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المشتري (١)» متفق على صحته.
_________________
(١) مالك ٢ / ٦١٧، والشافعي ٢ / ١٤٨، وأحمد ٢ / ٦، ٩، ٤٥، ٦٣، ٧٨، ٨٢، ١٠٢، والبخاري ٣ / ٣٥، ٨١، ١٧٣، ومسلم ٣ / ١١٧٢، ١١٧٣، برقم (١٥٤٣)، وأبو داود ٣ / ٧١٣ - ٧١٥ برقم (٣٤٣٣)، والترمذي ٣ / ٥٤٦ برقم (١٢٤٤)، والنسائي ٧ / ٢٩٦، ٢٩٧ برقم (٤٦٣٥، ٤٦٣٦)، وابن ماجه ٢ / ٧٤٥، ٧٤٦ برقم (٢٢١٠ - ٢٢١٢)، وابن أبي شيبة ٧ / ١١٢، والطيالسي (ص / ٢٤٩) برقم (١٨٠٥)، وابن حبان ١١ / ٢٨٩ - ٢٩١ برقم (٤٩٢٢ - ٤٩٢٤)، وأبو يعلى ٩ / ٣٠٧ – ٣٠٨، ٣٦٥، ١٠ / ١٧٢، والطبراني في (الأوسط) ١ / ٢٤٥ برقم (٣٨٣) (ت: الطحان)، والطحاوي في (شرح المعاني) ٤ / ٢٦، وابن الجارود ٢ / ٢٠١ برقم (٦٢٨)، والبيهقي ٥ / ٢٩٧، ٢٩٨، ٣٢٤، ٣٢٥، ٣٢٥ – ٣٢٦، ٣٢٦، والبغوي ٨ / ١٠١ برقم (٢٠٨٤) .
[ ١٤ / ٨٦ ]
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو عضو عضو نائب الرئيس الرئيس
بكر أبو زيد عبد العزيز آل الشيخ صالح الفوزان عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
[ ١٤ / ٨٧ ]